فهرس الكتاب

الصفحة 4668 من 6784

وإذا أقر الطالب أن فلانًا قد برئ إليه مما له عليه فهذا إقرار منه بالقبض.

وإذا أقر الرجل أنه لا قصاص له قبل فلان فادعى جراحة خطأ فهو على دعواه. وإذا أقر الرجل [1] أنه لا جراحة [2] له خطأ قبل فلان وادعى عمدًا فيه أرش أو قصاص فهو على دعواه. وإذا أقر أنه لا جراحة [3] له قبل فلان فليس له أن يدعي جراحة خطأ ولا عمد [4] . وإن ادعى دم عمد أو خطأ فهو على دعواه. وإذا أقر أنه لا قصاص له قبل فلان، فادعى حدًا، فهو على دعواه [5] . وإن ادعى قصاصًا في نفس أو فيما دونها فلا حق له.

وإذا أقر أنه لا حق له قبل فلان فليس له أن يدعي قبله حدًا ولا قصاصًا ولا أرشًا ولا كفالةً بنفس ولا مالًا ولا دينًا ولا وديعةً ولا عارية ولا مضاربةً ولا شركةً ولا ميراثًا ولا دارًا ولا أرضًا ولا عبدًا ولا أمةً ولا شيئًا من الأشياء ولا عرضًا ولا غيره إلا شيئًا [6] حدث بعد البراءة.

وإذا أقر أنه لا حد له قبل فلان فادعى سرقة يجب فيها القطع فإنه على دعواه [7] .

وإذا أقر أنه لا دم له قبل فلان فله أن يدعي ما دون الدم، وليس له أن يدعي دم خطأ ولا عمد.

(1) د - الرجل.

(2) ف - خطأ فهو على دعواه وإذا أقر الرجل أنه لا جراحة.

(3) ف: لا حر.

(4) ف: عمدا.

(5) د - وإن ادعى دم عمد أو خطأ فهو على دعواه وإذا أقر أنه لا قصاص له قبل فلان فادعى حدا فهو على دعواه.

(6) د م ف: شيء.

(7) قال الحاكم: يريد به في دعوى المال المسروق. انظر: الكافي، 2/ 52 ظ؛ والمبسوط، 18/ 166.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت