فهرس الكتاب

الصفحة 4720 من 6785

دراهم، فجاء ابنه أو امرأته أو عبده أو أمته أو أجيره أو رجل أجنبي فخلطها وتركها⁽١⁾كما هي في الصندوق؟ قال: لا ضمان على المستودع. قلت: فهل على الذي خلطها ضمان؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الذي خلطها ..⁽٢⁾. الضمان ..⁽٣⁾. قلت: فإن كانت الوديعة كُرّ شعير وكان عنده كُرّ من حنطة لنفسه فخلطها بعض من ذكرنا ثم هلك الكُرّ من الشعير⁽٤⁾؟ قال: على الذي خلطها الضمان. قلت: فإن كانت الوديعة دراهم جيادًا ودراهم المستودع رديئة فخلطهما بعض من ذكرنا؟ قال: هو ضامن. قلت: أرأيت إن كان⁽٥⁾الذي خلط الحنطة والشعير والدراهم رجلًا أجنبيًا فلم يقدر عليه، فقال رب الوديعة: أنا آخذ الحنطة والشعير، وأضمن قيمة الحنطة، فرضي بذلك صاحبه، هل يجوز ذلك؟ قال⁽٦⁾: نعم. قلت⁽٧⁾: وكذلك لو قال المستودع: أنا آخذ الحنطة والشعير، وأضمن قيمة الشعير، فرضي بذلك صاحبه؟ قال: نعم، هو جائز. قلت: فإن أبيا جميعًا ذلك أو أبى أحدهما وقالا: لا بل⁽٨⁾نبيعه، كيف يقسمان الثمن؟ قال: على قيمة الحنطة وقيمة الشعير، فما أصاب صاحب الحنطة كان له، وما أصاب صاحب الشعير كان لصاحب الشعير.

قلت: أرأيت رجلًا استودع رجلًا ألف درهم أو ألف دينار، أو استودعه شيئًا مما يكال أو يوزن، فأخذ منها طائفة فأنفقها في حاجته، هل يضمن ما أخذ وما بقي؟ قال: لا، ولكنه يضمن ما أخذ، ولا يضمن ما بقي؛ لأنه لم يخالف فيما بقي، إنما خالف فيما أخذ، فهو ضامن لما أخذ. قلت: فإن جعل مكان الذي أخذ مثل كيله أو مثل وزنه فخلطه بما بقي من الوديعة، هل يضمن الوديعة كلها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أفتي أنه

==================== (١) د: أو تركها.

(٢) ف بياض قدر كلمة.

(٣) كذا في د م ف. ولا توجد هذه المسألة في ب؛ والكافي، ١/ ١٣٤ ظ؛ والمبسوط.

(٤) ف: في الشعير.

(٥) ف - كان.

(٦) د: قلت.

(٧) د - قلت.

(٨) د - بل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت