فهرس الكتاب

الصفحة 4800 من 6784

حين دفعت إليه، فلا يلزم الكفيل ضمان مال لا ضمان فيه على الذي أخذه، فهذا والأول سواء.

وإذا أذن الأب لابنه في التجارة وهو صغير لم يبلغ أو أذن له وصي الأب فاشترى الصبي عبدًا أو أمة فأذن له في التجارة فإذنه [1] جائز، وهو في هذا بمنزلة الحر الكبير يأذن لعبده في التجارة في جميع أمره. وكذلك لو لم يأذن له الصبي وأذن له الأب أو الوصي وعلى الصبي دين أو لا دين عليه فهو جائز، وهو في ذلك بمنزلة الرجل الحر الكبير يأذن لعبده في التجارة.

وإذا أذن الجد أبو [2] الأب لابن ابنه في التجارة وهو صغير لم يبلغ فإن كان أبو الصبي حيًا أو كان ميتًا له وصي فإذن الجد باطل، والصبي محجور عليه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا شيء صنعه. وإن كان الأب ميتًا لا وصي له فإذن الجد جائز، وهو بمنزلة الأب في ذلك.

وإذا هلك الأب ولم يوص إلى أحد وترك ابنًا صغيرًا لم يبلغ فماتت أمه بعد ذلك فأوصت إلى رجل وتركت مالًا فأذن وصي الأم للابن في التجارة أو أذن لعبد له في التجارة فإذنه باطل لا يجوز، والصبي والعبد محجور عليهما لا يجوز شيء مما صنعا [3] . وكذلك وصي الأخ ووصي العم والخال وكل ذي رحم محرم وكل عصبة إلا وصي الأب [4] ووصي الجد أبي [5] الأب أو وصي وصي الأب أو وصي وصي الجد أبي [6] الأب، فإن هؤلاء بمنزلة الأب في إذنه لابنه في التجارة.

وإذا هلك الرجل ولم يوص إلى أحد وترك ابنًا صغيرًا [7] لم يبلغ فأذن له القاضي أو الوالي الذي يستعمل القاضي في التجارة فإذنه جائز، وبيع

(1) م ز: وإذنه.

(2) ز: أب.

(3) ز: شيئًا مما صنع.

(4) ز: الابا.

(5) ز: أبو.

(6) ز: أبو.

(7) ز: وصغيرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت