إن مر⁽١⁾بين يديه إنسان⁽٢⁾فمنعه فأبى⁽٣⁾أترى له أن يدفعه ويعالجه⁽٤⁾ويمنعه من ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن فعل؟ قال: إذن انقطعت⁽٥⁾صلاته. قلت: وإنما يدرأ عن نفسه بما⁽٦⁾ليس فيه⁽٧⁾مشي ولا علاج⁽٨⁾؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلًا صلى في صحراء ليس بين يديه شيء؟ قال: أَحَبُّ إليّ أن يكون بين يديه شيء، فإن لم يكن أجزأته⁽٩⁾صلاته. قلت: وما أدنى ما يكفيه؟ قال: طول ذراع⁽١٠⁾. قلت: أرأيت رجلًا صلى بقوم وبين يديه رمح قد ركزه أو قصبة⁽١١⁾، وليس بين يدي أصحابه الذين⁽١٢⁾خلفه شيء؟ قال: تجزيهم صلاتهم.
قلت: أرأيت رجلًا انتهى إلى الإمام وقد سبقه بركعة، فقام الرجل خلف الصف فصلى⁽١٣⁾وحده بصلاة الإمام؟ قال: يجزيه⁽١٤⁾. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان معه رجل⁽١٥⁾على غير وضوء أو كان معه صبي أو كان⁽١٦⁾رجلان⁽١٧⁾في صف فكبر أحدهما قبل⁽١٨⁾الآخر أما يجزيه⁽١٩⁾؟ قلت: بلى. قال⁽٢٠⁾: فهذا وذاك⁽٢١⁾سواء.
قلت: أرأيت رجلًا صلى مع الإمام وبينه وبين الإمام حائط⁽٢٢⁾؟ قال:
==================== (١) ح ي + إنسان.
(٢) ح ي - إنسان.
(٣) ك م - فأبى.
(٤) ح ي: أو أن يعالجه.
(٥) ح ي: يقطع.
(٦) ك م ح ي: ما.
(٧) ح ي + علاج ولا.
(٨) ح ي - ولا علاج.
(٩) ح ي: أجزأه.
(١٠) ك م - قلت وما أدنى ما يكفيه قال طول ذراع. وقال الحاكم: وأدناه طول ذراع. انظر: الكافي، ١/ ١٠ و؛ والمبسوط، ١/ ١٩٠.
(١١) ح ي: أو نصبه.
(١٢) ك م: الذي.
(١٣) ح ي: صلى.
(١٤) ح: يجزيهم.
(١٥) ح ي - رجل.
(١٦) ح ي + معه.
(١٧) م: رجلًا.
(١٨) ح ي: دون.
(١٩) ح - أما يجزيه.
(٢٠) م - قال.
(٢١) ح: وذلك.
(٢٢) في هامش نسخة ك: معناه حائط لا يستر. وقد تقدم في مسألة محاذاة المرأة التعليل لعدم فساد صلاة من حول الرجال الذين هم حول المرأة أنهم بمنزلة الحائط بينها وبين=