فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 6785

إن مر⁽١⁾بين يديه إنسان⁽٢⁾فمنعه فأبى⁽٣⁾أترى له أن يدفعه ويعالجه⁽٤⁾ويمنعه من ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن فعل؟ قال: إذن انقطعت⁽٥⁾صلاته. قلت: وإنما يدرأ عن نفسه بما⁽٦⁾ليس فيه⁽٧⁾مشي ولا علاج⁽٨⁾؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلًا صلى في صحراء ليس بين يديه شيء؟ قال: أَحَبُّ إليّ أن يكون بين يديه شيء، فإن لم يكن أجزأته⁽٩⁾صلاته. قلت: وما أدنى ما يكفيه؟ قال: طول ذراع⁽١٠⁾. قلت: أرأيت رجلًا صلى بقوم وبين يديه رمح قد ركزه أو قصبة⁽١١⁾، وليس بين يدي أصحابه الذين⁽١٢⁾خلفه شيء؟ قال: تجزيهم صلاتهم.

قلت: أرأيت رجلًا انتهى إلى الإمام وقد سبقه بركعة، فقام الرجل خلف الصف فصلى⁽١٣⁾وحده بصلاة الإمام؟ قال: يجزيه⁽١٤⁾. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان معه رجل⁽١٥⁾على غير وضوء أو كان معه صبي أو كان⁽١٦⁾رجلان⁽١٧⁾في صف فكبر أحدهما قبل⁽١٨⁾الآخر أما يجزيه⁽١٩⁾؟ قلت: بلى. قال⁽٢٠⁾: فهذا وذاك⁽٢١⁾سواء.

قلت: أرأيت رجلًا صلى مع الإمام وبينه وبين الإمام حائط⁽٢٢⁾؟ قال:

==================== (١) ح ي + إنسان.

(٢) ح ي - إنسان.

(٣) ك م - فأبى.

(٤) ح ي: أو أن يعالجه.

(٥) ح ي: يقطع.

(٦) ك م ح ي: ما.

(٧) ح ي + علاج ولا.

(٨) ح ي - ولا علاج.

(٩) ح ي: أجزأه.

(١٠) ك م - قلت وما أدنى ما يكفيه قال طول ذراع. وقال الحاكم: وأدناه طول ذراع. انظر: الكافي، ١/ ١٠ و؛ والمبسوط، ١/ ١٩٠.

(١١) ح ي: أو نصبه.

(١٢) ك م: الذي.

(١٣) ح ي: صلى.

(١٤) ح: يجزيهم.

(١٥) ح ي - رجل.

(١٦) ح ي + معه.

(١٧) م: رجلًا.

(١٨) ح ي: دون.

(١٩) ح - أما يجزيه.

(٢٠) م - قال.

(٢١) ح: وذلك.

(٢٢) في هامش نسخة ك: معناه حائط لا يستر. وقد تقدم في مسألة محاذاة المرأة التعليل لعدم فساد صلاة من حول الرجال الذين هم حول المرأة أنهم بمنزلة الحائط بينها وبين=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت