فهرس الكتاب

الصفحة 4831 من 6784

فيهما، وولدها لأصحاب الدين الأول [1] خاصة، فيباعان [2] جميعًا في الدين إلا أن يفديهما المولى. ولو أن الأمة لم تستدن [3] دينًا ولكنها جنت جناية [4] ثم ولدت ولدًا بعد الدين لم يلحق ولدها من الجناية شيء، وقيل لمولاها: ادفعها أو افدها. ولا يشبه الدين في هذه الجناية. ألا ترى أن الدين تباع فيه الجارية وأن الجناية تدفع بها الجارية أو تفدى. فلذلك اختلفا.

وإذا أذن الرجل لأمته في التجارة فوهب لها عبد أو تصدق به عليها ولا دين عليها فلم يقبضه المولى حتى لحقها دين فإن الدين يلحق [5] الأمة [6] وما وهب لها وإن كانت الهبة قبل أن يلحق الدين. ولا يشبه هذا الولد. ألا ترى أن للأمة [7] أن تبيع ما وهب لها فيكون [8] ذلك بمنزلة ما اشترت، والولد ليس لها أن تبيعه. فلذلك اختلفا.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لأمته في التجارة ففقأ رجل عينها ثم لحقها دين فإن أرش العين للمولى، ليس للغرماء من ذلك قليل ولا كثير. ولو كان الدين [9] لحق قبل الفقء كان أرش العين للغرماء. وهذا بمنزلة الولد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك لو كان الذي فقأ العين عبد فدفع ثم لحق الأمة دين فإن العبد للمولى، ولا يلحقه من الدين قليل ولا كثير. وإن كان الدين قبل الدفع وهو بعد الفقء فكذلك أيضًا. فإن كان الدين قبل الفقء وقبل الدفع فدفع العبد بجنايته بيع العبد والأمة في الدين إلا أن يفديهما المولى [10] . ولو كان على الأمة دين قبل الفقء ولحقها دين أيضًا بعد الفقء ثم دفع العبد بالجناية بيع العبد بالدين الأول خاصة، وبيعت الأمة في الدين كله الأول والآخر إلا أن يفديهما المولى. ولا يشبه هذا الأول. [الأول] لم يكن عليها

(1) م ف: للأول.

(2) ز: قناعان.

(3) ز: لم يستدين.

(4) ز: جنانة.

(5) ز: تلحق.

(6) م ف ز: للأمة.

(7) ف: أن الأمة، ف ز + لها.

(8) ز: فتكون.

(9) م ف ز: الذي.

(10) ز: للمولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت