فهرس الكتاب

الصفحة 4901 من 6784

وإذا أقر عليه المكاتب بالجناية قبل الدين ثم أقر بالدين فقد أقر بالجناية فلم يصير [1] مالًا بإقراره حتى يقضى بها. فإذا أقر بالدين قبل أن تصير الجناية مالًا صدق في ذلك، وتحاصّ الغرماء وأصحاب الجناية فيما ترك المقر عليه. ولو أن المكاتب أقر على المقر عليه [2] بالدين ثم الجناية بعد ذلك وفي يدي المقر عليه مال [3] ثم أدى المكاتب فعتقا جميعًا فإن الكسب الذي في يد المقر عليه للغرماء. فإن بقي شيء كان للمولى، ولا شيء لأصحاب الجناية.

وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه ثم أقر عليه بدين وهو يجحد ذلك ثم أقر عليه بجناية وهو يجحد ذلك ثم أقر عليه بدين وهو يجحد ذلك [4] ثم مات المقر عليه وفي يده مال كثير، فإن القاضي يبدأ بالدين الأول فيقضيه. فإن فضل شيء بعد ذلك كان لأصحاب الجناية ولأصحاب الدين الآخر، يضرب فيه [5] أصحاب الدين الآخر بجميع دينهم، ويضرب فيه أصحاب الجناية بالأقل من أرش الجناية ومن قيمة المقر عليه. ولو كان المقر عليه [6] لم يمت ولكن المكاتب أدى فعتقا جميعًا والمسألة على حالها، فإن الغرماء الذين أقر لهم المكاتب بالدين قبل الجناية يبدأ بهم، فيعطون دينهم كله مما كان في يدي [7] المقر عليه من المال. فإن بقي شيء بعد ذلك كان لأصحاب الدين الآخر، فما بقي شيء بعد ذلك كان [8] للمكاتب، ولا شيء لأصحاب الجناية في هذا المال ولا على المكاتب ولا على المقر عليه وقد بطلت الجناية.

(1) ز: تصير.

(2) ز - ولو أن المكاتب أقر على المقر عليه.

(3) ز: مالًا.

(4) ز - ثم أقر عليه بدين وهو يجحد ذلك.

(5) ف - فيه.

(6) م - ولو كان المقر عليه، صح هـ.

(7) ف: في يد.

(8) ف - لأصحاب الدين الآخر فما بقي شيء بعد ذلك كان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت