فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 6785

أرى⁽١⁾التسبيح والتحميد والتهليل⁽٢⁾كلامًا، ولا يقطع الصلاة وإن أراد بذلك الجواب.

قلت: أرأيت الإمام يؤم القوم في⁽٣⁾رمضان أو في⁽٤⁾غير رمضان وهو يقرأ في المصحف؟ قال: أكره⁽٥⁾ذلك. قلت: وكذلك لو كان يصلي⁽٦⁾وحده؟ قال: نعم. قلت: فهل تفسد⁽٧⁾صلاته؟ قال: نعم. وهذا⁽٨⁾قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى⁽٩⁾أن صلاته تامة، ولكنا نكره⁽١٠⁾له ذلك؛ لأنه يشبه⁽١١⁾فعل أهل الكتاب.

قلت: أرأيت الرجل يصلي ومعه جلد ميتة⁽١٢⁾مدبوغ⁽١٣⁾؟ قال: لا بأس بذلك، دباغه⁽١٤⁾طهوره. قلت: فإن كان الجلد غير مدبوغ؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة. قلت: وكذلك لو صلى ومعه من⁽١٥⁾لحومها شيء كثير؟ قال: نعم. قلت⁽١٦⁾: أرأيت⁽١٧⁾إن صلى⁽١٨⁾ومعه عظم من عظامها أو⁽١٩⁾صوف⁽٢٠⁾؟ قال: صلاته تامة. قلت: لم؟ قال: لأن العظم⁽٢١⁾ليس من اللحم⁽٢٢⁾، والصوف كذلك⁽٢٣⁾، وليس عليه⁽٢٤⁾دباغ، ولا بأس بالانتفاع⁽٢٥⁾به.

==================== (١) ح ي: فأرى.

(٢) ح ي + والتكبير.

(٣) ح ي + شهر.

(٤) ح ي - في.

(٥) ح ي + له.

(٦) م: صلى.

(٧) ح ي: يفسد؛ ح ي + ذلك عليه.

(٨) ح ي: وهو.

(٩) ك م: نرى.

(١٠) ح: ولكن أكره؛ ي: ولكن يكره.

(١١) ح: يشبهه.

(١٢) ح - ميتة؛ صح هـ.

(١٣) ح ي: مدبوغًا.

(١٤) ي: دباغته.

(١٥) ح - من.

(١٦) ي - قلت.

(١٧) ح ي: وكذلك.

(١٨) م + ومعه من لحومها شيء كثير قال نعم قلت أرأيت إن صلى؛ ح ي: لو صلى.

(١٩) ح: ومعه؛ ي + معه.

(٢٠) ح ي: صوفها.

(٢١) ح ي + والصوف.

(٢٢) ح ي: بلحم.

(٢٣) ح ي - والصوف كذلك.

(٢٤) ح ي: له.

(٢٥) ح: الانتفاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت