أرى⁽١⁾التسبيح والتحميد والتهليل⁽٢⁾كلامًا، ولا يقطع الصلاة وإن أراد بذلك الجواب.
قلت: أرأيت الإمام يؤم القوم في⁽٣⁾رمضان أو في⁽٤⁾غير رمضان وهو يقرأ في المصحف؟ قال: أكره⁽٥⁾ذلك. قلت: وكذلك لو كان يصلي⁽٦⁾وحده؟ قال: نعم. قلت: فهل تفسد⁽٧⁾صلاته؟ قال: نعم. وهذا⁽٨⁾قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى⁽٩⁾أن صلاته تامة، ولكنا نكره⁽١٠⁾له ذلك؛ لأنه يشبه⁽١١⁾فعل أهل الكتاب.
قلت: أرأيت الرجل يصلي ومعه جلد ميتة⁽١٢⁾مدبوغ⁽١٣⁾؟ قال: لا بأس بذلك، دباغه⁽١٤⁾طهوره. قلت: فإن كان الجلد غير مدبوغ؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة. قلت: وكذلك لو صلى ومعه من⁽١٥⁾لحومها شيء كثير؟ قال: نعم. قلت⁽١٦⁾: أرأيت⁽١٧⁾إن صلى⁽١٨⁾ومعه عظم من عظامها أو⁽١٩⁾صوف⁽٢٠⁾؟ قال: صلاته تامة. قلت: لم؟ قال: لأن العظم⁽٢١⁾ليس من اللحم⁽٢٢⁾، والصوف كذلك⁽٢٣⁾، وليس عليه⁽٢٤⁾دباغ، ولا بأس بالانتفاع⁽٢٥⁾به.
==================== (١) ح ي: فأرى.
(٢) ح ي + والتكبير.
(٣) ح ي + شهر.
(٤) ح ي - في.
(٥) ح ي + له.
(٦) م: صلى.
(٧) ح ي: يفسد؛ ح ي + ذلك عليه.
(٨) ح ي: وهو.
(٩) ك م: نرى.
(١٠) ح: ولكن أكره؛ ي: ولكن يكره.
(١١) ح: يشبهه.
(١٢) ح - ميتة؛ صح هـ.
(١٣) ح ي: مدبوغًا.
(١٤) ي: دباغته.
(١٥) ح - من.
(١٦) ي - قلت.
(١٧) ح ي: وكذلك.
(١٨) م + ومعه من لحومها شيء كثير قال نعم قلت أرأيت إن صلى؛ ح ي: لو صلى.
(١٩) ح: ومعه؛ ي + معه.
(٢٠) ح ي: صوفها.
(٢١) ح ي + والصوف.
(٢٢) ح ي: بلحم.
(٢٣) ح ي - والصوف كذلك.
(٢٤) ح ي: له.
(٢٥) ح: الانتفاع.