فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 6785

فيسجد عليه يتّقي بذلك حر الأرض وبردها⁽١⁾؟ قال: صلاته تامة. قلت: أرأيت الرجل⁽٢⁾يصلي في جلود⁽٣⁾السباع وقد⁽٤⁾دُبغت؟ قال: نعم، لا بأس بذلك⁽٥⁾. قلت: وكذلك الميتة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت⁽٦⁾الرجل⁽٧⁾يصلي على الثلج؟ قال: إن كان متمكّنًا⁽٨⁾يستطيع أن يسجد عليه فلا بأس بذلك.

قلت: أرأيت المسجد⁽٩⁾هل تَكره أن تكون⁽١٠⁾قبلته إلى الحمّام أو إلى مَخْرَج أو إلى قبر؟ قال: نعم، أكره⁽١١⁾ذلك. قلت: فإن⁽١٢⁾صلى فيه⁽١٣⁾أحد⁽١٤⁾يجزيه صلاته⁽١٥⁾؟ قال: نعم⁽١٦⁾.

قلت: أرأيت القوم المسافرين⁽١٧⁾تَكره⁽١٨⁾لهم أن يصلوا على الطريق؟ قال: نعم، أكره لهم ذلك⁽١٩⁾، وينبغي لهم أن يتنحّوا عن الطريق إذا صلوا. قلت: فإن لم يتنحّوا وصلوا على ظهر الطريق⁽٢٠⁾؟ قال: صلاتهم تامة.

قلت: أرأيت رجلًا صلى مع الناس⁽٢١⁾فزَحَمَه الناس فلم يجد موضعًا

==================== (١) وعبارة الحاكم: وتجوز الصلاة على الطنفسة والحصير والمسح، وكذلك إن وضع ثوبه فسجد عليه يتقي بذلك حر الأرض وبردها. انظر: الكافي، ١/ ١٠ ظ.

(٢) ح - الرجل؛ ي: رجلًا.

(٣) م: في سحود.

(٤) ح ي: قد.

(٥) ح ي: به.

(٦) ح - أرأيت؛ صح هـ.

(٧) ي + هل.

(٨) ح ي: ممكنًا.

(٩) ح - المسجد؛ صح هـ.

(١٠) م: هل يكره أن يكون.

(١١) ك م + له.

(١٢) ي: إن.

(١٣) ح ي: إليه.

(١٤) ح ي + قال.

(١٥) ك م - صلاته.

(١٦) ح ي - قال نعم.

(١٧) ي: المسافرون.

(١٨) م: يكره؛ ح ي: هل تكره.

(١٩) ح ي: أكره ذلك لهم.

(٢٠) ح ي: فإن صلوا على الطريق ولم يتنحوا عنه.

(٢١) ح ي: مع الإمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت