عند القاضي بأن المدعى عليه قد استوفى ما ادعى العبد من ذلك، فإن إقراره باطل. ولا يكون المولى خصمًا لعبده في ذلك إن كان على العبد دين أو لم يكن عليه دين. فإن حضر الشريك الآخر فادعى على شريكه ما أقر به عليه المولى من القبض، وأراد أخذ نصف ذلك منه بالشركة، فجحد أن يكون قبض شيئًا، فالقول قوله؛ لأن إقرار المولى كان عليه باطلًا. فكذلك إقراره عليه فيما بينه وبين شريكه. وكذلك لو كان الوكيل غريمًا للعبد كان بمنزلة هذا. ولو كان الغريمان [1] الشريكان في المال وكل أحدهما صاحبه بخصومة العبد فيما ادعى من الاستيفاء، فأقر الغريم عند القاضي أن صاحبه قد استوفى من العبد حصته، فإن ذلك جائز عليه وعلى شريكه، ويبطل من الدين خمسمائة، وما أخذ الشريك الوكيل من الخمسمائة الباقية أخذ صاحبه نصف ذلك. ولو كان الوكيل غريمًا للعبد ليست [2] بينه وبين الموكل شركة في المال الذي على العبد لم يكن إقراره جائزًا [3] على الذي وكله؛ لأني لو أجزت [4] إقراره أبرأت العبد [5] من دين الموكل، وصار العبد سالمًا للوكيل في دينه. ولا يشبه الشريك في الدين إذا كان وكيلًا الغريم [6] الذي ليس بشريك؛ لأن الوكيل إذا كان شريكًا فجميع ما يبطل من الدين عن العبد يبطل من مالهما جميعًا، وما يبقى [يبقى] من مالهما جميعًا. وإذا كان الغريم ليس بشريك فوكله لم يجز إقراره؛ لأني لو أجزت إقراره جاز ذلك على الذي وكله خاصة، وسلم العبد للوكيل. فإذا كان العبد يسلم للوكيل دون الموكل بطل إقراره على الموكل، ولم يكن وكيلًا في الخصومة. فلذلك اختلفا.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فوجب على العبد دين ألف درهم لرجلين، فادعى أحدهما على صاحبه أنه قد قبض حصته من الدين، فأنكر ذلك شريكه، فأراد خصومته، فوكل المدعى عليه بالخصومة في ذلك مولى
(1) ز + للعبد كان بمنزلة هذا ولو كان الغريمان.
(2) ز: وليست.
(3) ز: جائز.
(4) ف: قد أجزت.
(5) ز - العبد.
(6) م ف ز: للغريم.