فهرس الكتاب

الصفحة 5048 من 6784

ذلك الصنف. ألا ترى أنه إذا أمرهم أن يبيعوه البز فباعوه غير ذلك أن ذلك [1] جائز كما يجوز بيعه إياه البز [2] . فلذلك يجوز الغرور في ذلك.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال: بايعوا هذا، ولم يقل: إنه عبدي، فبايعوه فلحقه دين، ثم إن رجلًا استحق ذلك العبد أو كان ذلك العبد حرًا أو كان مدبرًا، فإن كان الذي أمرهم بالمبايعة لا يلحقه من ذلك الدين قليل ولا كثير فليس هذا بغرور؛ لأنه لم يخبرهم أنه عبده.

وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال: إن هذا عبدي فبايعوه فقد أذنت له في التجارة، ثم إن المولى دبر عبده بعد ذلك، ثم لحق بعد ذلك المدبر دين لم يضمن المولى من ذلك الدين قليلًا ولا كثيرًا [3] ؛ لأنه أمرهم بمبايعته وهو عبد يجوز البيع فيه. فإذا دبره بعد ذلك لم يكن هذا غرورًا [4] من المولى، ولكن للغرماء أن يتبعوا العبد فيستسعوه في دينهم. ولا يشبه هذا أمره إياهم بمبايعته وهو مدبر. أرأيت لو أمرهم بمبايعته وهو عبد له، ثم أعتقه، ثم بايعوه بعد ذلك فلحقه دين أكان المولى [5] يضمن من ذلك الدين شيئًا. ليس على المولى من ذلك ضمان. وكذلك لو باعه [6] بعدما أمرهم بمبايعته، ثم إنهم بايعوه بعد ذلك فلحقه دين، لم يكن [7] على من أمرهم بمبايعته قليل ولا كثير، ولم يكن على العبد من الدين شيء حتى يعتق. فإذا عتق [8] لحقه الدين كله.

وإذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال: هذا عبدي فبايعوه فقد أذنت له في التجارة، فبايعوه ثم استحق أو كان حرًا والذي أمرهم بمبايعته عبد مأذون له في التجارة، أو كان مكاتبًا أو صبيًا حرًا [9] قد أذن له أبوه في التجارة، فلا

(1) ز - الصنف ألا ترى أنه إذا أمرهم أن يبيعوه البز فباعوه غير ذلك أن ذلك.

(2) ز - البز.

(3) ز: قليل ولا كثير.

(4) ز: غرور.

(5) م ز: للمولى.

(6) م ف ز: بايعوه. والتصحيح من الكافي، 3/ 122 و. وانظر: المبسوط، 26/ 32.

(7) م + هذا.

(8) م ز: أعتق.

(9) ز: مكاتب أو صبي حر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت