فهرس الكتاب

الصفحة 5061 من 6784

العبد بدين الكافر ولا يقضي عليه بين المسلم حتى يعتق، وما أخذ الكافر من دينه شاركه [1] فيه المسلم فاقتسما ذلك نصفين.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل المسلم لعبده الكافر في التجارة فشهد عليه رجلان كافران لمسلم [2] أو كافر بدين ألف درهم بإقرار أو غصب، فقضى القاضي بذلك وباع العبد في الدين [3] بألف درهم فقضاها الغريم، ثم إن رجلًا مسلمًا ادعى على العبد دين ألف درهم كانت عليه قبل أن يباع، وجاء على ذلك بشاهدين مسلمين، فإن القاضي يأخذ الألف التي أخذها الغريم الذي شهد له الكافران من الغريم الذي قبضها، فيدفعها إلى هذا الغريم الذي شهد له المسلمان؛ لأن هذا [أحق] بثمنه من الأول. ولو كان هذا الغريم الثاني كافرًا أخذ من الأول نصف ما أخذ، فاقتسما [4] ما قبض الغريم الأول نصفين. ولو كان الذي شهد له الأولان كافرًا [5] وشاهداه مسلمان فأعطاه القاضي ثمن العبد قضاء [6] من دينه، ثم إن رجلًا مسلمًا أو كافرًا أقام شاهدين كافرين على العبد بدين ألف درهم، فإن القاضي يقضي على الكافر الذي قبض [7] الثمن بنصف ما أخذ، فيدفعه إلى هذا الغريم حتى يكون الثمن بينهما نصفين، لأن شهادة الكافرين على الكافر الذي قبض الثمن جائزة. ألا ترى أن رجلًا كافرًا [لو] هلك وترك ألف [8] درهم فأسلم وارثه فأقام رجل كافر شاهدين مسلمين على الميت بألف درهم، فإن القاضي يقضي بالألف لهذا الكافر؛ لأن الشاهدين مسلمان، فشهادتهما جائزة على الوارث. فإذا قضى القاضي للكافر بالألف درهم التي تركها الكافر قضاء من دينه وقضى بذلك على الوارث المسلم، ثم إن رجلًا. كافرًا أو مسلمًا أقام على الميت شاهدين [9] كافرين بدين ألف درهم، فإن هذا الغريم الثاني يشارك الغريم الأول فيما أخذ،

(1) ز: شارك.

(2) م ز: المسلم.

(3) م ف ز + وإن باعه. والتصحيح من الكافي، 3/ 125 و.

(4) م ت ز: فاقتسمه.

(5) ز: كافر.

(6) ز: قضى.

(7) ز: أخذ.

(8) ز + ألف.

(9) ف ز: بشاهدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت