فهرس الكتاب

الصفحة 5094 من 6784

قول أبي حنيفة ومحمد. وإن أقاما جميعًا البينة على دعواهما فالبينة بينة الشفيع. وفيها قول آخر، وهو قول أبي يوسف: إنه تقبل [1] بينة المشتري، والقول قوله والبينة بينته؛ لأنه أقام البينة على الفضل.

وإذا أخذ الشفيع الدار من المشتري فعهدته وضمان ماله على المشتري الذي قبض ماله. وإن أخذها من البائع ونقده الثمن كانت عهدته وضمان ماله على البائع. ولو غاب المشتري والدار في يديه لم تكن [2] بين الشفيع وبين البائع خصومة حتى يقدم المشتري. ولو غاب البائع والدار في يديه لم تكن [3] بين الشفيع وبين المشتري [4] خصومة حتى يقدم البائع [5] . وإن كانت الدار في يد [6] المشتري فهو الخصم يخاصمه الشفيع في الشفعة.

وإذا أخذ الشفيع دارًا من المشتري بالشفعة فأراد أن يكتب بذلك كتابًا كتب:"هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان، إني [7] اشتريت من فلان بن فلان الدار التي في يد فلان بن فلان، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، اشتريت منه هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بحدودها كلها وأرضها وبنائها وطرقها ومَرَافِقِها وكل قليل وكثير هو فيها ومنها وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها، بكذا وكذا درهمًا وزن سبعة، ونقدته الثمن كله وبرئت إليه منه، وكنت أنت شفيع هذه الدار وأحق بها مني، فطلبت أخذها مني بشفعتك فيها بالثمن الذي اشتريتها به، وهو كذا وكذا درهمًا وزن سبعة، فسلمت لك هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بحدودها كلها وأرضها وبنائها وكل حق هو لها، بشفعتك فيها بكذا وكذا درهمًا وزن سبعة، وقبضت منك الثمن وبرئت إلي منه، ودفعت إليك هذه الدار وقبضتها وبرئت إليك منها، وضمنت لك ما أدركك فيها من درك حتى أخلصك من ذلك أو أرد [8] عليك الثمن، وهو كذا وكذا درهمًا. شهد".

(1) ز: يقبل.

(2) ز: لم يكن.

(3) ز: لم يكن.

(4) ز: البائع.

(5) ز: المشتري.

(6) ف: في يدي.

(7) ف: إنني.

(8) م: أو أراد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت