فهرس الكتاب

الصفحة 5130 من 6784

وإذا وهب رجل دارًا على أن يعوضه نصف خادم مسماة معروفة وقبضا جميعًا فهو جائز وللشفيع الشفعة في الدار؛ لأن الخادم [1] لا تقسم، فما كان لا يقسم فهبة نصفه جائز. وكذلك لو لم تكن [2] هبة ولكنه كان عوضًا، والعوض يجري مجرى الهبة. وكذلك العبد والدابة والدار [3] والثوب والبعير والناقة وما أشبه ذلك مما لا يقسم. فإن اشترط [4] من العوض نصف هذه الدراهم أو نصف هذه الدنانير أو نصف هذا الطعام أو نصف هذا الشعير أو الزيت أو السمن أو الغنم أو البقر أو نصف هذا العدل الزُّطّي [5] فإن هذا باطل لا يجوز؛ لأن هذا يقسم، فلا تجوز الهبة فيه ولا العوض، فلا شفعة في ذلك. وإن وهب له دارًا واشترط [6] عوضًا نصف [7] حمام أو نصف بيت صغير لا يقسم أو نصف حائط فهذا جائز إذا قبضا جميعًا، ولشفيع الدار أن يأخذها بنصف قيمة الحمام، ولشفيع الحمام أن يأخذ نصف الحمام بقيمة الدار. وكل حمام اشترى أو حائط أو بيت صغير لا يقسم إذا اشترى بعضه فإن فيه الشفعة كما تكون في الدار التي تقسم.

وإذا وهب رجل لرجل دارًا بغير شرط يعوضه إياه، ثم عوضه بعد ذلك دارًا أخرى وقبضها أو مالًا أو غير ذلك، فلا شفعة في شيء من ذلك؛ مِن قِبَل أنه وقعت الهبة على غير شرط عوض، وليس لواحد منهما أن يرجع.

وإذا وهب رجل لرجل نصف حمام أو نصف [8] حائط أو نصف بيت صغير أو سهمًا [9] من كذا وكذا سهمًا منه وقبض، على عوض مسمى وقبض العوض، فللشفيع الشفعة؛ لأن هذا لا يقسم، والهبة فيه جائزة ولو

(1) ز - مسماة معروفة وقبضا جميعًا فهو جائز وللشفيع الشفعة في الدار لأن الخادم.

(2) ز: لم يكن.

(3) م - والدار.

(4) ف: فإن لم يشترط.

(5) ز: النطي.

(6) ف: وشرط.

(7) م - نصف.

(8) ز + حمام.

(9) ز: أو سهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت