فهرس الكتاب

الصفحة 5158 من 6784

وإذا قضى القاضي للوكيل بالشفعة فأراد أن يشهد على قضائه فأبى المشتري أن يكتب له كتابًا فإن القاضي يشهد له ويكتب هو له كتابًا:"هذا ما شهد [1] عليه فلان وفلان، شهدوا أن فلان بن فلان أشهدهم، وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة، أنه قضى لفلان بن فلان، وهو الوكيل على فلان بن فلان، بالدار التي في بني فلان، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، بشفعة فلان فيها، ببينة قامت لفلان عنده على ذلك، فأجاز [2] شهادتهم [3] ، وقضى بهذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بالشفعة لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا وكذا درهمًا، وهو الثمن الذي اشتراها به فلان بن فلان ببينة قامت عنده بذلك على فلان بن فلان البائع".

وإن كان بإقرار كتب:"بإقرار فلان البائع بذلك [4] ، وأمر فلان بن فلان وكيل فلان فدفع [5] الثمن إلى فلان بن فلان، وقبضه فلان بن فلان منه، وهو كذا وكذا، من مال فلان بن فلان، وبرئ إليه منه، وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة، وأشهدوا على شهادتهم بذلك كله فلانًا وفلانًا وفلانًا" [6] .

وإذا تقدم [7] الوكيل والبائع والمشتري للخصومة فأنكر البائع الشراء وادعى ذلك المشتري سأله البينة. فإن أنكر المشتري ذلك فرارًا [8] من الشفعة سأل الوكيل البينة على الشراء. فإن جاء ببينة فقال المشتري: ليس لفلان فيها شفعة، سألت الوكيل البينة على الحق الذي وجبت به الشفعة. فإن قال: لفلان فيها نصيب، وأقام البينة على أن لفلان دارًا [9] إلى جنبها وأقام البينة على ذلك قبلت ذلك [10] منه. وإن قال: الدار التي إلى جنبها في يدي فلان، وأقام البينة [11] أنها في يده، لم أقبل ذلك منه حتى يشهدوا أنها له.

(1) ف: ما أشهد.

(2) ز: فإجازتهم.

(3) ف: بشهادتهم؛ ز - شهادتهم.

(4) ز - بذلك.

(5) ف: بدفع.

(6) ز: فلان وفلان وفلان.

(7) ز: تقده.

(8) ف: إقرار.

(9) ز: دار.

(10) ف - ذلك.

(11) ز + على ذلك قبلت البينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت