فهرس الكتاب

الصفحة 5170 من 6784

الخراج في حصته. وإذا اشترى الذمي من المسلم أرضًا من أرض العشر فوضع عليها الخراج ثم وجد بها عيبًا يرد [1] منه لم يره [2] لم يكن له أن يردها، إن كانت قد وضع عليها الخراج أو لم يوضع، ولكنه يرجع بنقصان ما بينهما. فإن كان البيع فاسدًا كان له أن يردها وتعود إلى العشر كما كانت، وليس هذا كالعيب.

وإذا اشترى الرجل دارًا فوجد فيها حائطًا واهيًا أو ساقطًا أو جذعًا منكسرًا أو شيئًا [3] ينقص الثمن فله أن يردها بالعيب، وللشفيع فيها الشفعة.

وإذا اشترى الرجل أرضًا فوجد فيها نخلًا من نخلها متكسرًا أو صاويًا [4] ، أو وجد فيها سبخة لا ينبت فيها شيء ولم يكن رآها، أو وجد فيها شيئًا ينقص الثمن بعد أن يكون عيبًا، فله أن يردها من ذلك وللشفيع فيها الشفعة.

وقال أبو يوسف: إذا اشترى الذمي أرضًا من أرض العشر جعل عليها العشر مضاعفًا، وإن وجد بها عيبًا ردها وعاد [5] عليها العشر كما كان. ألا ترى أنة في قوله: ولو باعها من مسلم رددتُها إلى العشر [6] ، وهذا ليس بعيب. وقال محمد: إذا اشترى النصراني الأرض من أرض العشر [7] فعليها العشر كما كان، ولا يلتفت في هذا إلى النصراني. ألا ترى أني آخذ العشر من أرض المكاتب والصبي، فإنما العشر على الأرض لمن كانت [8] ، ولا يلتفت إلى مالكها.

(1) ز: ترد.

(2) ز: لم يرده.

(3) ز: أو جذع منكسر أو شيء.

(4) الصاوي من النخل اليابس، يقال: صَوِيَت النخلة إذا عطشت وضَمِرت ويبست. انظر: لسان العرب،"صوي".

(5) م - عاد.

(6) وعبارة الحاكم: ألا ترى أنه في قوله لو باعها من مسلم ردها إلى عشر واحد. انظر: الكافي، 1/ 192 ظ.

(7) م + وهذا ليس بعيب وقال محمد إذا اشترى النصراني الأرض من أرض العشر.

(8) ز: كاتب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت