فهرس الكتاب

الصفحة 5226 من 6784

الذهب التبر والفضة التبر. وكذلك كل ما يخاف عليه الفساد من غلته ومتاعه فإنه يباع ذلك وينفق عليهم منه. فإن باعته الزوجة أو الولد فبيعهما [1] باطل. وإن باعه القاضي فهو جائز. وكذلك الوديعة تكون له عند رجل فإنه ينفق عليهم منها. وكذلك الدين يكون له على رجل وهو مقر به. فإن أعطاهم الرجل منه شيئًا بغير أمر قاض [2] لم يبرأ منه، وكان الدين عليه على حاله. وكذلك لو أعطاهم صاحب الوديعة بغير أمر قاض [3] كان ضامنًا. ولو كان الذي عليه الدين جاحدًا للدين فطلبت امرأة المفقود خصومته وأحضرت البينة عليه لم أقبل منها البينة؛ لأنها ليست بخصم ولا بوكيلة ولا وارثة. وكذلك الولد والأبوان. وإنما أستحسن إذا أقر أن ينفق عليهم. فإذا جحد لم يكونوا خصماء في ذلك.

ولو [4] طلب ولده وزوجته إلى القاضي أن يجعل وكيلًا في ماله يتقاضى دينه ويجمع غلته ويؤاجر رقيقه فإن القاضي ينبغي له أن يجعل وكيلًا في ذلك. فإن جحد غريم دينًا ولي بيعه الوكيل فإن الوكيل في هذا الوجه خصم يقبل [5] منه البينة. [وأما إن كان الذي ولي بيعه المفقود] [6] وهو يجحد ذلك لم يكن بينه وبين الوكيل خصومة. إنما للوكيل أن يتقاضى ما كان صاحبه مقرًا به وما ولي هو بيعه.

ولو كان للمفقود نصيب في دار وصاحب الدار يجحده أو نصيب في عبد في يدي [7] رجل وهو يجحد ذلك لم يكن الولد ولا الزوجة ولا الوكيل خصمًا في ذلك، ولا يقبل من أحد منهم البينة.

ولو مات غريم للمفقود عليه دين قد أوصى به الميت في وصيته مع دينه الذي عليه عزلت حصة المفقود من ذلك على يدي [8] وكيله. فإن لم

(1) م ف ز: فبيعه. والتصحيح من المبسوط، 11/ 40.

(2) ز: قاضي.

(3) ز: قاضي.

(4) م ف ز + أن.

(5) ز: تقبل.

(6) ما بين المعقوفتين مستفاد من الكافى، 1/ 131 ظ؛ والمبسوط، 11/ 41.

(7) ف: في يد.

(8) ف: على يد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت