محمد عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن رجل أخذ غلاما آبقًا فأبق من عنده. قال: لا ضمان عليه [1] .
محمد عن أبي يوسف عن شيخ من خَثْعَم يقال له [2] حَزْن بن بشير [3] عن أشياخ من قومه قال: أخذ مولى للَخْم [4] آبقًا بجَوْخَى [5] فكتب إلى مولاه أن يأتي أهله فيجتعل له منهم. قال: ففعل ذلك، ثم كتب إليه. فأقبل بالعبد فأبق منه. فاختصموا إلى شريح، فضمنه إياه. فاختصموا إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، فقال: أخطأ شريح وأساء القضاء، يحلف العبد الأحمر للعبد الأسود بالله أنه أبق منه، ولا ضمان عليه [6] .
محمد عن أبي يوسف [7] أنه جعل في جعل الآبق دينارًا أو اثني عشر درهمًا.
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج [8] بن أرطأة عن عمرو بن حصين [9] بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحارث عن علي أنه جعل في
(1) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 209؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 385.
(2) ز - له.
(3) وقع اسمه محرفًا في المصنف لعبد الرزاق، 8/ 209. وانظر لترجمة حزن: التاريخ الكبير للإمام البخاري، 3/ 111، 313.
(4) ولخم قبيلة معروفة. ووقع في المبسوط، 11/ 19: للحي.
(5) قال المطرزي: في الإباق جَوْخَى بوزن فَوْضَى موضع بالسواد. انظر: المغرب،"جوخ".
(6) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 209؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 385.
(7) قد يكون هذا من تمام الأثر السابق، أي: أن عليًا - رضي الله عنه - جعل في الآبق دينارًا أو اثني عشر درهمًا. ويؤيده ما في الكافي، 1/ 130 و. ووقع هذا القول منسوبًا إلى عمر - رضي الله عنه - في المبسوط، 11/ 17. وقد روى ابن أبي شيبة عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - في جعل الآبق أنه دينار أو اثنا عشر درهمًا. انظر: المصنف، 4/ 442.
(8) ز: أن الحجاج.
(9) ف: بن الحصين.