فهرس الكتاب

الصفحة 5252 من 6784

الرجل يعوله فأبق عبده [1] فأخذه؟ قال: نعم، لا أجعل له جعلًا.

قلت: أرأيت العبد المرتفع [2] والجارية المرتفعة والشَّفَق [3] في الجعل سواء؟ قال: نعم. قلت: فإن أوجبت للذي جاء به أربعين درهمًا فصالحه صاحب العبد على عشرين وحط عنه عشرين أيجوز ذلك؟ [4] قال: نعم. قلت: فإن صالحه على خمسين ولا يعلم أن الجعل أربعين هل يجوز ذلك؟ قال: لا، ولكني أجيز من ذلك أربعين وأطرح ما سوى ذلك؛ لأن الأثر جاء بأربعين.

قلت: أرأيت الأمة إذا أبقت ومعها [5] ابن لها رضيع فجاء بها رجل أيكون له جعل واحد أو اثنين؟ قال: لا يكون له إلا جعل واحد [6] ؛ لأن الرضيع ليس بآبق. قلت: فإن كان الذي جاء به غلامًا [7] قد راهق الحلم أتجعل له جعلًا؟ قال: نعم.

وقال أبو يوسف: لا أرى للوارث جعلًا إن جاء به بعد موت مولاه.

قلت: أرأيت الرجل يأخذ الآبق فيجيء به من مسيرة ثلاثة أيام وهو لا يساوي أربعين درهمًا كم جعله؟ قال: أقل من قيمته بدرهم. وهذا قول محمد. قلت: فإن كان على العبد دين فجعله على مولاه؟ قال: نعم إذا أراد ذلك مولاه، وإن أبى بيع العبد فاستوفى صاحب الجعل جعله وكان ما بقي من الثمن لأصحاب الدين. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى على رب العبد أربعين درهمًا الجعل وإن كانت قيمة العبد درهمًا [8] . وهو قوله الآخر.

قلت: أرأيت رجلًا وهب له عبد فأبق العبد عند

(1) ز: عنده.

(2) أي: المرتفع القيمة.

(3) م ف: الشفقة؛ ز: والشفعة. والشَّفَق الرديء من الأشياء. انظر: لسان العرب،"شفق".

(4) م - أيجوز ذلك، صح هـ.

(5) ز: وتبعها.

(6) ز + أو اثنين قال لا يكون له إلا جعل واحد.

(7) ز: غلام.

(8) ز: درهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت