فهرس الكتاب

الصفحة 5261 من 6784

ولا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافر. والكفار يتعاقلون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم.

ومن قتل قتيلًا [1] وهو من أهل الكوفة وله بها عطاء، فلم يقض [2] على عاقلته بالدية في ثلاث سنين حتى حول ديوانه فجعل عطاؤه واسمه في ديوان أهل البصرة، ثم رفع ذلك إلى القاضي، فإنه يقضي بالدية على عاقلته [3] من أهل البصرة.

ولو قضى القاضي بالدية على عاقلة أهل الكوفة في ثلاث سنين، وأُخِذَ منهم ثلثُ الدية لسنة، أو لم يُؤْخَذْ إلا أنه قد [4] قضى بها، ثم حُوِّلَ اسمُه عنهم فجعل في ديوان أهل البصرة، كانت الدية على العاقلة الذين قضى عليهم، لا ينتقل ذلك عنهم، ويؤخذ منه في عطائه بالبصرة بحصته. ولو قلوا بعد ما قضى القاضي عليهم بالدية في ثلاث سنين وأخذ منهم الثلث أو الثلثين ضم [5] إليهم أقرب القبائل منهم في النسب حتى يعقلوا عنهم. ولا يشبه قلة العاقلة بعد القضاء تحول الرجل بعطائه من بلد إلى بلد؛ لأن الذين يضافون إليهم عاقلة واحدة، وهذه عاقلة منتقلة [6] .

وكذلك لو أن رجلًا لم يكن له عطاء وكان مسكنه الكوفة، فقتل رجلًا خطأ [7] ، فلم يقض [8] القاضي [9] على العاقلة بالدية حتى تحول عن الكوفة وأتى البصرة فاتخذها دارًا وأَوْطَنَها [10] ، ثم رفع إلى القاضي، فإن القاضي يقضي على عاقلته الذين بالبصرة بالدية في ثلاث سنين، ولا يلتفت إلى عاقلته بالكوفة. ولو كان قضى بالدية في الكوفة في ثلاث سنين على عاقلته

(1) ز - قتيلا.

(2) ز: يقضي.

(3) ف: على العاقلة.

(4) ز - قد.

(5) ز: اضم.

(6) ز: مستقتلة؛ ط: مستقلة.

(7) ز + لم يكن له عطاء وكان مسكنه الكوفة فقتل رجلًا خطأ.

(8) ز: يقضي.

(9) ز - القاضي.

(10) أَوْطَنَ أرضَ كذا واستوطنها وتَوَطَّنَها: اتخذها محلًا ومسكنًا يقيم فيه. انظر: المغرب،"وطن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت