عاقلة الآمر [1] في ثلاث سنين [2] . فإن اجتمعت العاقلتان وأولياء الجناية جميعًا عند القاضي فقضى القاضي لأولياء الجناية على عاقلة الصبي، وقضى لعاقلة الصبي على عاقلة الآمر [3] ، فكلما [4] أخذ أولياء الجناية من عاقلة الصبي شيئًا أخذت عاقلة الصبي من عافلة الآمر [5] مثله. فإن قضى القاضي على عاقلة الصبي ولم يخاصموا عاقلة الآمر [6] حتى أدوا [7] جميع الدية، ثم خاصموا عاقلة الآمر [8] بعد الأداء وبعد ما مضى بعد الأداء سنون [9] ، فإن القاضي يقضي لعاقلة الصبى على عاقلة الآمر [10] بالدية في ثلاث سنين منذ يوم يقضي [11] لهم عليهم، ولا يلتفت إلى ما مضى قبل ذلك من السنين. ولو كان الآمر [12] أقر أنه أمر [13] الصبي ولم يعلم ذلك إلا بقوله قضى القاضي على الآمر في ماله لعاقلة [14] الصبي بالدية [15] في ثلاث سنين من يوم يقضي بالدية، ولا يلتفت إلى ما مضى قبل ذلك من السنين.
ولو أن ابن ملاعنة [16] جنى جناية: قتل قتيلًا خطأ، فقضى به القاضي على عاقلة الأم في ثلاث [17] سنين، ثم أدت عاقلة الأم الثلث في أول سنة، ثم إن الأب ادعى الولد، فألزم الولد، وضرب [18] الحد، وحضرت أولياء الجناية والعاقلتان جميعًا، فإن القاضي يقضي لعاقلة الأم بالثلث الذي أدوا على عاقلة الأب في سنة مستقبلة من يوم يقضي [19] ، ويبدأ بهم على أولياء الجناية، ويبطل العقل الذي بقي عن عاقلة الأم، ويقضي به القاضي على عاقلة الأب في سنتين مستقبلتين [20] بعد السنة الأولى التي قضى لعاقلة
(1) ف: الام.
(2) ز - سنين.
(3) ف: الام.
(4) ز: فكأنما.
(5) ف: الام.
(6) ف: الام.
(7) ز: أدا.
(8) ط: الأم.
(9) ز: ستون.
(10) ف: الام.
(11) ز: تقضي.
(12) ف: الأب.
(13) ف: أم.
(14) ز: العالقة.
(15) ف: في الدية.
(16) ط: ابن الملاعنة.
(17) ز: في الثلث.
(18) ز: ويضرب.
(19) ف: مضى.
(20) ز: مستقبلين.