فهرس الكتاب

الصفحة 5294 من 6784

غيره [1] فيضمن، كيف الوجه في الثقة في ذلك حتى لا يضمن؟ قال: يستأذن رب المال أن يعمل فيه برأيه، فإن أذن له في العمل برأيه جاز له أن يصنع ما ذكرت. قلت: فإن قال له: اعمل برأيك، أيجوز للوكيل أن يوكل بالشراء غيره ويدفع المال إليه؟ قال: نعم؛ ذلك جائز له.

قلت: أرأيت الوكيل إذا وكل بالبيع فخاف أن يرد عليه بعيب، كيف يصنع حتى لا يرد عليه البيع بالعيب؟ قال: الوجه في ذلك أن يكون الذي يتولى البيع غيره وهو حاضر، ويضمن الوكيل ما أدرك المشتري من درك. قلت: فإذا ضمن ما أدرك المشتري من درك لم يكن بخصم في عيب؟ قال: لا؛ لأن الدرك هو الاستحقاق. قلت: فإن رد على البائع [2] بالعيب أيرجع [3] المشتري على الضمين للدرك بالثمن؟ قال: لا، وليس الرد بالعيب من الدرك.

قلت: أرأيت رجلًا مسلمًا أوصى إليه ذمي وقد ترك الميت خمرًا كيف يصنع المسلم بالخمر وهو يخاف عليها الفساد إن لم تبع؟ قال: يوكل الذميَّ المسلمُ يبيعها من أهل الذمة. قلت: فإذا فعل ذلك جاز ذلك [4] للوصي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الخمر لنصراني فأسلم وهي عنده كيف يصنع؟ قال: يخللها، ولا يسعه أن يبيعها ولا يهبها لأحد. وقد بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يهدى لليهودي [5] الميتة. وقد بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عائشة سألته عن أكل شيء فنهاها، فذهبت لتتصدق به فقال:"يا عائشة، لا تطعميهم مما لا تأكلين" [6] . قلت: فإن أراد الذمي أن

(1) م ف - غيره؛ والزيادة من ل.

(2) م ف: على البيع.

(3) م ف + على.

(4) ف - ذلك.

(5) ع ط: المهدي.

(6) قد أخرجه المؤلف بإسناده في كتاب الصيد والذبائح. انظر: 3/ 193 و. والمسئول عن أكله هو الضب. وقد مر تخريجه هناك. وعن عائشة أنها أرادت أن تتصدق بلحم منتن، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم:"أتتصدقين بما لا تأكلين". رواه الطبراني في الأوسط، وفيه خالد القسري، وفيه كلام. انظر: المعجم الأوسط للطبراني، 2/ 231؛ ومجمع الزوائد، 3/ 113.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت