فهرس الكتاب

الصفحة 5298 من 6784

درهم؟ قال: لا يرجع عليه بشيء [1] . قلت: فهل له حيلة أن يرجع عليه من المائة الدرهم [2] بقدر ما استحق؟ قال: نعم. قلت: فما الحيلة في ذلك حتى يستوثق الذي في يديه الدار؟ [3] قال: أن يقر المدعي أن للذي في يده الدار النصف الثاني، ويصالحه على هذا الإقرار، ويكتب هذا الإقرار في كتاب الصلح. قلت: فإذا كتب هذا على ما وصفت ثم استحق من الدار نصفها بكم يرجع الأجنبي المصالح على المدعي؟ قال: يرجع عليه بنصف المائة. قلت: فإن استحق ربع الدار يرجع المصالح على المدعي [4] بربع المائة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو أن الأجنبي كان صالح المدعي من دعواه [5] نصف هذه الدار على مائة درهم بعد [6] إقرار الأجنبي بدعوى المدعي، ولم [7] يقر المدعي [8] في الكتاب أن للذي في يديه الدار النصف، فاستحق بعد ذلك ثلاثة أخماس الدار، هل يرجع المصالح على المدعي بشيء من المائة؟ قال: نعم؛ يرجع عليه بخمس المائة درهم. قلت: فإن استحق الثلثان بكم يرجع؟ قال: يرجع عليه [9] بثلث المائة التي أخذها المدعي [10] . قلت: فإن استحق النصف أو أقل من النصف ولم يقر المدعي أن للذي في يديه الدار من الدار شيء حيث صالحه الأجنبي، هل يرجع الأجنبي المصالح على الآخر بشيء؟ قال: لا يرجع [11] حتى يكون ما استحق من الدار أكثر من النصف.

(1) م ف - قال لا يرجع عليه بشيء؛ والزيادة من ل.

(2) م - قلت فهل له حيلة أن يرجع عليه من المائة الدرهم، صح هـ.؛ ع ط - قلت فهل له حيلة أن يرجع عليه من المائة الدرهم.

(3) ف - قلت فهل له حيلة أن يرجع عليه من المائة الدرهم بقدر ما استحق قال نعم قلت فما الحيلة في ذلك حتى يستوثق الذي في يديه الدار.

(4) م ف - على المدعي؛ والزيادة من ل.

(5) م ف ع + على.

(6) م ف ع: بقدر.

(7) م: ولا لم.

(8) ف. المدعيين.

(9) م ف - عليه، والزيادة من ل.

(10) ف - قلت فإن استحق الثلثان بكم يرجع قال يرجع بثلث المائة التي أخذها المدعي.

(11) م ف - يرجع؛ والزيادة من ل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت