متاعًا بأمره ولم يكن الآمر أعطاه الثمن أيكون [1] حانثًا لأنه مأخوذ عنه بثمن ما اشترى؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلًا أخذ من رجل كفيلًا بنفسه وعليه دين على أن الكفيل إن لم يواف بالمطلوب يوم كذا فالكفيل ضامن لنفس فلان غريم آخر للطالب أيجوز ذلك؟ قال: نعم، ذلك عندنا جائز. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقول محمد: لا يجوز. ولست آمن أن يبطل ذلك بعض الفقهاء. قلت: فكيف وجه الثقة للطالب حتى يجوز ذلك في قولكم وقول غيركم؟ قال: يأخذ الطالب [2] الكفيل كفيلًا بنفس فلان وفلان على أنه إن وافاه بنفس فلان لأحدهما ما بينه وبين يوم كذا فهو بريء من كفالة فلان للآخر. قلت: ويجوز هذا؟ قال: نعم. قلت: في قولكم وقول غيركم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن كان الطالب أخذ من المطلوب كفيلًا بنفس المطلوب، على أنه إن لم يواف به إلى يوم كذا فما على المطلوب هو على كفيله، فلم يواف به الكفيل، أيضمن المال والنفس؟ قال: نعم؛ ولست آمن أن بعض الفقهاء يبرئه من النفس ويجعل عليه المال. قلت: فكيف وجه الثقة في ذلك؟ قال [3] : أن يضمنه المال والنفس على أنه إن وافاه بنفسه ما بينه وبين كذا من الأجل فهو بريء من النفس والمال، وإن لم يوافه به إلى ذلك الأجل فالنفس والمال عليه جميعًا، فيكون قد استوثق.
قلت: أرأيت إن كان المطلوب ينكر ما عليه فأخذ منه الطالب كفيلًا بنفسه ووكيلًا [4] في خصومته إن غاب كان ذلك جائزًا؟ [5] [قال: نعم] . قلت: أرأيت إن كان أخذ منه كفيلًا بنفسه وكيلًا [6] في جميع ما بينهما من
(1) ف: أيجوز أن يكون.
(2) م ف: للطالب.
(3) م ف - قال؛ والزيادة من ل.
(4) م: وكفيلا، وفي هامشه: في نسخة ووكيلًا.
(5) م ف - إن غاب كان ذلك جائزًا؛ والزيادة من ل ونسخة ملا جلبي.
(6) م ف - قلت أرأيت إن كان أخذ منه كفيلًا بنفسه وكيلًا؛ والزيادة من ل ونسخة ملا جلبي.