يمينه [1] على هذه الجارية للمحلوف عليه خاصة؟ قال: لا يحنث أيضًا. قلت: أرأيت إن كان هذا الحالف اشترى هذه الجارية من رجل أجنبي وأجاز المحلوف عليه البيع وضمن الدرك أيحنث الحالف؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يبيع خادمًا [2] له أبدًا [3] فأراد وجهًا أن يبيع خادمًا له ولا يحنث؟ قال: الوجه في ذلك أن يأمر رجلًا فيبيعها. قلت: فإذا فعل لم يحنث؟ قال: نعم. قلت: فهل في هذا غير ذا؟ قال: نعم؛ يبيع هذه الجارية رجل بغير أمر سيدها، فيجيز السيد البيع ولا يحنث.
قلت: أرأيت رجلًا قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر، فأراد وجهًا أن يشتريه ولا يحنث؟ قال: الوجه أن يأمر غيره، فإذا فعل ذلك لم يحنث. قلت: وكذلك إن كان الحالف إنما اشترى هذا العبد لابن له صغير؟ قال: نعم، لا يحنث إن أشهد عند عقده البيع أنه إنما اشتراه لابنه فلان. قلت: أرأيت إن حلف على عتق [4] عبد بعينه إن اشتراه أبدًا وحلف بطلاق امرأته ليشترينه [5] وأراد وجهًا يشتريه [6] فلا يعتق ولا تطلق [7] امرأته؟ قال: يشتريه [8] بيعًا فاسدًا ثم يقبضه، لم يحنث ولم يعتق. قلت: ولم؟ [9] قال: لأنه حنث وهو في يدي البائع. وعتق [10] المشتري لا يجوز فيه من قبل أن يقبضه؛ لأنه بيع فاسد. قلت: وكذلك إن كان العبد وديعة في يدي المشتري ثم اشتراه أيحنث؟ قال: لا [11] . قلت: أرأيت إن كان العبد في يدي البائع والبائع هو الحالف بعتقه إن باعه أيحنث إن باعه بيعًا فاسدًا؟ قال: نعم. قلت [12] : فإن كان العبد الذي بيع هذا البيع
(1) ف - كان يمينه.
(2) م ف - خادما؛ ل: جارية.
(3) م: لزايدا.
(4) م ف - عتق؛ والزيادة مستفادة من ل. وعبارة ل: حلف بعتق.
(5) م ف ز: ليشتريه.
(6) ع - وأراد وجها يشتريه.
(7) ع - تطلق.
(8) م ف: ليشتريه.
(9) م ف - قلت ولم.
(10) م ف ع: وعتاق.
(11) م ف: قال نعم؛ والتصحيح من ل.
(12) ع: قال.