ركعات. قلت: فإن قام [1] في مقامه ثم رأى الماء ثم بدا له المقام؟ قال: يتوضأ ويستقبل الصلاة أربع ركعات [2] ، ورؤيته الماء [3] في مقامه وقبل أن يقوم في مقامه [4] سواء في القياس [5] ، غير أني أستحسن ذلك [6] وآمره [7] أن يتوضأ ويبني على صلاته [8] ما لم يَرَ [9] الماء [10] بعدما يقوم في مقامه [11] أو يقوم [12] في غير [13] مقامه [14] يريد [15] الصلاة، فإذا فعل ذلك ثم رأى الماء استقبل الوضوء والصلاة.
قلت: أرأيت مسافرًا أم قومًا مقيمين ومسافرين فصلى بهم ركعة وسجدة، ثم أحدث [16] فقدم [17] رجلًا دخل معه في الصلاة ساعتئذٍ وهو [18] مسافر مثله؟ قال: لا ينبغي لذلك الرجل أن يتقدم، ولكن ينبغي للإمام أن يقدم من قد [19] أدرك أول الصلاة. قلت: أرأيت إن تقدم [20] الرجل [21] المسافر كيف يصنع؟ قال: ينبغي له أن يسجد تلك السجدة التي تركها [22] الإمام الأول، ثم يصلي بهم. قلت: فإن سها عن تلك السجدة فصلى [23] بهم ركعة وسجد فيها سجدة، ثم أحدث فقدم رجلًا آخر دخل معه في الصلاة [24] ساعتئذ، فذهب [25] فتوضأ وجاء فدخل معه في الصلاة،
(1) ح ي: كان.
(2) ح - ركعات؛ صح هـ.
(3) م - الماء.
(4) ك: من مقامه.
(5) ح ي - في القياس.
(6) ح ي - ذلك.
(7) ح ي: فآمره.
(8) ك ي - على صلاته.
(9) ي: لم يرى.
(10) ك م - الماء.
(11) ك م: من مقامه.
(12) ي: ويقوم.
(13) ح ي: في غيره.
(14) ح ي - مقامه.
(15) ح ي: ثم يريد.
(16) ح ي + فتأخر.
(17) ح ي: وقدم.
(18) ي: هو.
(19) م - قد.
(20) ح ي - أرأيت إن تقدم.
(21) ح ي: فالرجل.
(22) ك م: ترك.
(23) ح ي: وصلى.
(24) ح ي - آخر دخل معه في الصلاة؛ ح + في.
(25) ك م - فذهب.