المزارع [1] بالزراعة، فالكفالة باطل. فإن كانت الكفالة شرطًا [2] في أصل المزارعة فالمزارعة فاسدة، وللمزارع أجر مثله فيما عمل، والزرع كله لصاحب الأرض والبذر. وإن كانت الكفالة ليست في أصل المزارعة فالمزارعة جائزة، والكفالة باطل.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلًا له معاملة هذه السنة على النصف، وكفل رجل لصاحب النخل على العامل [3] بالعمل فهما جائزان وإن [4] كانت الكفالة في أصل المعاملة. فإن تغيّب العامل [5] أخذ الكفيل بالعمل حتى يعمله. فإن أخرج النخل ثمرًا كثيرًا فجميع ما أخرج بين العامل [6] وبين صاحب النخل نصفان. وللكفيل على العامل أجر مثل عمله أخرج النخل شيئًا أو لم يخرجه. ولو كان صاحب النخل اشترط على العامل [7] أن يعمله ويسقيه ويلقّحه بنفسه، فأعطاه كفيلًا بالعمل، فهذه الكفالة باطل. فإن كان اشترط [8] في أصل المعاملة أبطلت المعاملة، وكان ما خرج من النخل [9] لصاحب النخل، وللعامل [10] أجر مثله فيما عمل. وإن كانت ليست في أصل المعاملة فالمعاملة جائزة، والكفالة باطل.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضًا وبذرًا على أن يزرعها هذه السنة بالنصف، وكفل رجل لرب الأرض عن المزارع بحصته مما تخرج الأرض، فهذه الكفالة باطل. فإن كانت الكفالة شرطًا [11] في أصل المزارعة فالمزارعة فاسدة. فإن عمل المزارع [12] على ذلك فأخرجت الأرض زرعًا كثيرًا فجميع ما أخرجت الأرض لرب الأرض، وللمزارع أجر مثله فيما عمل. وإن كانت الكفالة ليست في أصل المزارعة فالكفالة باطل، والمزارعة جائزة، وما أخرجت الأرض فهو بين المزارع وبين رب الأرض نصفان. فإن هلك ما
(1) م ف ز: على المزارع.
(2) م ز: شرط.
(3) م ز: على المعامل.
(4) ز: إن.
(5) م ز: المعامل.
(6) م ز: المعامل.
(7) م ز: على المعامل.
(8) م ز: شرط.
(9) ز - النخل.
(10) م ز: وللمعامل.
(11) م ز: شرط.
(12) ز: المرابح.