فهرس الكتاب

الصفحة 5598 من 6784

قول أبي يوسف على زوجها من الصداق نصف أجر مثله، ولها في قول محمد الأقل من أجر مثله ومن صداق مثلها. فإن كان قد عمل في النخل، فأخرج النخل ثمرًا كثيرًا أو لم يخرج شيئًا، فجميع ما خرج من ذلك للمرأة، وللزوج على المرأة في قياس قول أبي يوسف نصف [1] أجر مثله في عمله، وللمرأة على الزوج في قول محمد الأقل من صداق مثلها ومن أجر مثل الزوج، وللزوج عليها أجر مثله، فتقاضه بذلك وتعطيه فضلًا إن كان له.

وإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تعمل [2] في نخلها هذه السنة، فما أخرج الله تعالى من ذلك [3] من شيء فهو بينهما نصفان، فهذه معاملة فاسدة، والخلع جائز، وعلى المرأة أن ترد الصداق الذي أخذت. فإن عمل الزوج في النخل، فأخرج ثمرًا كثيرًا أو لم يخرج شيئًا، فجميع ما خرج من ذلك للمرأة، وعلى المرأة أيضًا أن تعطي الزوج أجر مثله فيما عمل بالغًا ما بلغ مع الصداق الذي ترد عليه.

وإن كانت المرأة اختلعت من زوجها على أن تعمل في نخله هذه السنة بنصف ما تخرج فهذا باطل أيضًا، وللزوج عليها في قول محمد الأقل من الصداق الذي تزوجها عليه ومن أجر مثلها. فإن عملت على هذا فأخرج النخل ثمراَ كثيرًا أو لم يخرج [4] شيئًا فجميع ما خرج من ذلك للزوج، وللمرأة على الزوج في قياس قول أبي يوسف نصف أجر مثلها، وللزوج عليها الأقل من أجر مثلها ومن مهرها الذي تزوجها عليه، فيقاصّها بذلك ويعطيها فضلًا إن كان لها.

(1) م: ونصف.

(2) ز: أن يعمل.

(3) م + فيها.

(4) ز: لم تخرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت