فهرس الكتاب

الصفحة 5640 من 6784

من آبائه من قبل النساء والرجال، ولا لأحد من ولده ولا ولد ولده من قبل النساء والرجال.

قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه خلا بجارية له وجردها، فاستوهبها منه [1] ابن [2] له، فقال له: إنها لا تحل لك [3] .

قال: وبلغنا عن مسروق أنه قال: بيعوا جاريتي هذه، أما أني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر [4] .

قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: إذا جامع الرجل المرأة أو قبّلها لشهوة أو لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها من شهوة حرمت على ابنه وعلى أبيه، وحرمت عليه أمها وابنتها. وكذلك ولد ولدها وأمهاتها [5] . وكذلك عندنا ولد ولده وأجداده.

وإذا جامع الرجل أم امرأته حرمت عليه امرأته. بلغنا ذلك عن أبي بن كعب [6] . ولا تحل له امرأته، ولا شيء من ولد التي جامع ولا من ولد ولدها، ولا أمها، ولا أحد من أمهاتها أبدًا، والتي جامع حرام على ولده، وعلى ولد ولده، وعلى أبيه، وعلى أجداده.

وإذا طلق الرجل امرأة من أربع نسوة وقد دخل بها فلا تحل [7] له أن ينكح الأخرى حتى تنقضي عدة [8] التي طلق. وكل ذي رحم محرم منها وغيره سواء من رضاع أو نسب. فلا يحل له أن ينكح شيئًا من أولئك حتى

(1) ف - منه.

(2) ز: ابنا.

(3) رواه المؤلف بإسناده فيما يأتي. انظر: 7/ 170 ظ. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، 3/ 479.

(4) الآثار لمحمد، 78، والمصنف لابن أبي شيبة، 3/ 480.

(5) الآثار لمحمد، 78؛ والمصنف لابن أبي شيبة،3/ 481.

(6) ورد عن عمران بن الحصين - رضي الله عنه - وعدد من التابعين. انظر: المصنف لعبد الرزاق؛ 7/ 197 - 200؛ والمصنف لابن أبى شيبة، 3/ 481.

(7) ز: يحل.

(8) م ف - عدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت