فهرس الكتاب

الصفحة 5661 من 6784

أكفاء. ومن لم يقدر منهم على مهر امرأة ونفقتها فليس بكفء لها، ويفرق بينهما [1] إن لم يكن زوّجها الولي [2] .

وإذا أعتق عبد أو أسلم ذمي فإنه ليس بكفء لمن كان [3] لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام من الموالي، فإن تزوجها بغير ولي فرق بينهما.

وإذا تزوجت المرأة بشهادة شاهدين واستوفت [4] المهر فليس للولي أن يفرق بينهما. ألا ترى أن القاضي والحاكم لو رُفعت هذه المرأة [5] إليه وقد أبى الأولياء أن يزوجوها كان يحق عليه أن يزوجها، وكان القاضي في ذلك مأجورًا، وكان آثمًا إن عضلها ومنعها النكاح الأولياء [6] . فإن [7] أنكحت نفسها ولم تقصّر في شيء فهو جائز. وإن قصّرت بنفسها في المهر فللأولياء أن يبلغوا بها مهر مثلها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنها لا تزاد على ما سمى لها ورضيت به. وهذا قول أبي يوسف. قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: لأمنعن النساء فروجهن [8] إلا من الأكفاء [9] .

وإذا زوجت المرأة نفسها غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينها وبينه. لا يكون ذلك إلا عند قاض [10] . وأيهما ما مات قبل الفرقة فإن الباقي يرثه، ولها ما سمي لها من المهر. وكذلك [11] لو فرق القاضي بينهما وقد دخل

(1) ز: بينها.

(2) ز: المولى.

(3) م - كان؛ ز: بكفء إلا من.

(4) ز: فاستوفت.

(5) ف: المنزلة.

(6) ز - أن يزوجوها كان يحق عليه أن يزوجها وكان القاضي في ذلك مأجورا وكان آثما إن عضلها ومنعها النكاح الأولياء.

(7) ز: فإذا.

(8) ز: زوجهن.

(9) روي بلفظ:"لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء". انظر: المصنف لعبد الرزاق، 6/ 152؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 52. وفي ذلك أحاديث مرفوعة ضعفها الحفاظ. انظر: نصب الراية للزيلعى، 3/ 196 - 199.

(10) ز: قاضي.

(11) ز: فكذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت