فهرس الكتاب

الصفحة 5667 من 6784

وكيلًا من كان، إذا فعله الأب له، وكان المفعول له هو الخصم فيه، فشهادته فيه جائزة إذا كان ممن تجوز شهادة الابنين له. وهو مثل قول الأب إذا حلف رجل بعتق عبده إن كلم هذا الأب عبده، فشهادة الابنين فيه جائزة إذا ادعى الأب أو جحد. وقال يعقوب في جميع [1] فِعَال [2] الأب: لا تجوز شهادة ولد [3] على فعله إذا ادعى ذلك. وقال ... [4] . للأب: لا تجوز شهادة الأب فيه، ولا تجوز شهادة ولده على فعله [5] .

وكذلك لو زَوَّجَ امرأةً أبوها زوجًا فقالت: لم أرض [6] ، فشهد أبوها وأخوها أنها قد رضيت كان ذلك باطلًا لا يجوز؛ لأن الأب هو ولي عقدة النكاح. ولا تجوز شهادة من ولي عقدة النكاح ولا ولده على المرأة وعلى [7] الزوج في كل شيء من نكاح ولا مهر.

وإذا تزوج الرجل المرأة بشهادة رجل واحد فلا يجوز. وإن [8] أشهد عليها بعد ذلك رجلًا آخر فلا يجوز أيضًا.

ولا بأس بأن يتزوجها بشهادة رجل وامرأتين.

قال: حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن أبان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة [9] .

فإذا [10] تزوجها بغير شهود وأشهد على ذلك بعد ذلك فلا يجوز. وإن استقبل نكاحها بشاهدين فهو جائز.

(1) ز + ذلك.

(2) ز: قال.

(3) ز: ولده.

(4) م ف: بياض قدر ثلاث كلمات.

(5) ز - ذا ادعى ذلك وقال للأب لا تجوز شهادة الأب فيه ولا تجوز شهادة ولده على فعله.

(6) ز: لم أرضًا.

(7) م + على؛ ز: ولا على.

(8) ز: فإن.

(9) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 331؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 156.

(10) ز: وإذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت