فهرس الكتاب

الصفحة 5670 من 6784

تولد، أو قبل أن أولد، وقالت هي مثل ذلك، ألم يكن هذا [1] النكاح فاسدًا. وليس عليه في شيء من هذا مهر، إلا أن يكون دخل بها قبل أن يدرك، فيكون لها مهر مثلها. وإذا دخل بها بعدما أدركا فهذا رضي منهما وتسليم للذي كان من النكاح وهما صغيران، والنكاح جائز.

وإذا زوّج الرجلَ وكيلُه بأمره فقال الوكيل: قد أشهدتُ، وقال الزوج: ما أشهدتَ على النكاح، فإنه يفرق بينهما، وعليه نصف الصداق، ولا يصدق في المهر. وكذلك إذا زوّج المرأةَ وكيلُها فقال: قد أشهدتُ على النكاح، وقالت هي: ما أشهدتَ عليه، وقال الزوج: بلى قد أشهدتُ، فالقول قول الزوج وقول الوكيل [2] ، ولا تصدق المرأة، لأنها قد أقرت بالنكاح والوكالة، فلا [3] تصدق على الفرقة.

ولو كانت قالت: لم تزوجني، لم يلزمها إقرار الوكيل، ولا يصدق عليها. وكذلك الزوج. ولو أن رجلًا أمر رجلًا أن يزوجه امرأة بعينها، فقال الوكيل: قد فعلت، زوجتها إياه، وقال الزوج: ما فعلت، كان القول في ذلك قول الزوج، ولا أُلْزِمُه النكاح إلا ببينة، وهذا قول أبي حنيفة [4] .

وإذا تزوج الرجل المسلم امرأة من أهل الكتاب بغير بينة فإن ذلك لا يجوز وإن كان ذلك حلالًا في دين أهل الكتاب، لأن هذا حرام على المسلم.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا وكلت المرأة رجلًا فزوّجها فأقر وكيل المرأة والزوج أنه قد زوجها ببينة، وقالت المرأة: لم تزوجني، فالقول قول الوكيل وإن لم تكن [5] على ذلك بينة، لأنها قد سلطته على ذلك وأمرته، فقوله [6] عليها جائز [7] .

(1) م ز - هذا.

(2) م: المرأة.

(3) م ف ز: ولا.

(4) ويأتي قول أبي يوسف ومحمد في الفقرة بعد التالية.

(5) ز: لم يكن.

(6) ز: فقولها.

(7) مر قول أبي حنيفة في الفقرة قبل السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت