فهرس الكتاب

الصفحة 5774 من 6784

الحرة قد بانت، لأن نكاح الإماء ليس عليها، وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن.

ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة في عدة امرأة قد كانت تحت ابنها [1] أم ولد، أو امرأة ابن لها من غيره، مِن قِبَل أنه لا رحم بينها وبين هؤلاء ولا محرم من رضاع ولا نسب. أرأيت لو تزوج امرأة قد قبّلها أبوها لشهوة، أو لمسها، أو أتاها، ألم يجز ذلك. ولو أن رجلًا قبّل امرأة لشهوة، أو جامعها، وقبّل ابنُهُ امرأة أخرى لشهوة، أو لمسها، أو جامعها، أما كان يحل لرجل آخر أن يتزوجها ويجمع بينهما، فهذا وذاك سواء، ولا بأس بهذا ولا بذاك، إذا لم يكن بين المرأتين حرمة من نسب أو رضاع فلا بأس بأن يجمعهما [2] رجل. ألا ترى أن رجلًا لو تزوج امرأة ففارقها قبل أن يدخل بها حل له أن يتزوج ابنتها، ويحل له أن يتزوج امرأة ابنها. فكيف لا تحل [3] له امرأة ابنها [4] وقد حلت له الابنة. وكذلك يحل له أن يتزوج امرأة أبيها أو امرأة ابنها. ولو جمع رجل بين امرأة وبين امرأة أبيها بعدما فارقها أبوها فتزوجهما [5] جميعًا لم يكن بذلك بأس [6] . أرأيت لو كان هذا أباها من رضاع أيضًا أما كان يصلح أن يضم امرأته معه، لا بأس بهذا، وهذا جائز.

وإذا لمس الرجل المرأة لشهوة أو قبّلها [7] حرمت عليه أمها وابنتها، وحرمت [8] على ابنه وعلى أبيه وعلى جده، وحرمت عليه جدتها وابنة ابنتها وابنة ابنها [9] . وكذلك إذا جامعها أو نظر إلى فرجها لشهوة.

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن مكحول أن عمر بن الخطاب

(1) ز: أبيها.

(2) ز: يجامعها.

(3) ز: لا يحل.

(4) م ز: أبيها.

(5) ز: فيتزوجهما.

(6) ز: بأسا.

(7) ز + لشهوة.

(8) م ز: أو حرمت.

(9) ز: أبيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت