فهرس الكتاب

الصفحة 5802 من 6784

الكبر وفَرَّقَ بينهما القاضي [1] فلها النفقة [2] ما دامت في عدتها. وكذلك إذا كان الزوج هو الصبي فدخل بها الصبي ثم اختار الفرقة بعدما أدرك فإن عليه النفقة ما دامت [في العدة] [3] .

وكذلك الرجل يتزوج المرأة وهو غير كفء فدخل بها ثم فُرِّقَ [4] بينهما فإن لها عليه النفقة والسكنى ما دامت في العدة، لأن النكاح وقع وهو [5] صحيح يتوارثان لو مات أحدهما، ويقع الطلاف فيه والإيلاء والظهار قبل الفرقة.

وإذا غاب الرجل عن امرأته وله مال وديعة عند رجل، فاستَعْدَتْ عليه المرأة وطلبت النفقة، فإن القاضي يسأل المرأة، هل ترك لها من النفقة [6] وأعطاكها [7] ، فإن قالت: لا، حلفت على ذلك، ثم أمر المستودع إن أقر أنها امرأته أن ينفق عليها، وفرض لها شيئًا معلومًا من ذلك، وأمره أن يأخذ منها كفيلًا، ولا يسأل المرأة البينة، ولا يُحَلِّفها حتى يسأل المستودع هل عندك وديعة لفلان، فإن أقر صنع [8] ما قلتُ لك في المرأة، وإن جحد ذلك لم يسألها البينة أنها امرأة فلان وأن لفلان عندك وديعة، ولا يضره بأي ذلك بدأ. وقال أبو يوسف بعد ذلك: لا يفرض عليه نفقة حتى يقر الذي في يديه المال أنها امرأة فلان، ويقر بالوديعة جميعًا، فإن جحد أحدهما لم يقبل منهما البينة. وكذلك الدين. والدراهم والدنانير في ذلك سواء. وكذلك العبد له الغلة [9] أو الدار لها الغلة، فإنه يفرض لها من غلة ذلك العبد أو الدار [10] النفقة، ولا يبيع لها في نفقتها عروضًا إن كانت أو دورًا. فإن كانت له ثياب تصلح لكسوتها كساها منها، ولا يشتري [11] لها من الدراهم كسوة.

(1) ز: القاضي بينهما.

(2) م ف - فلها النفقة.

(3) م ف - في العدة.

(4) م ف: ثم يفرق.

(5) م: فهو.

(6) ز + شيئًا.

(7) ز: أو أعطاكها.

(8) ز: فعل.

(9) ز: للغلة.

(10) م + أو.

(11) م ف: ولا اشترى؛ ز: وإلا اشترى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت