فهرس الكتاب

الصفحة 5808 من 6784

وإذا اجتمعت أم الأب والخالة والعمة والأخت لأب أو لأب وأم أو

لأم فالجدة أم الأب أحق بهم، لأنها والدة. وكذلك لو كان لها زوج بعد أن يكون الجد. وإن كان زوجها غير الجد أو كانت ميتة فالأخت من الأم أولى بهم. فإن كان لها زوج أو كانت ميتة فالخالة أولى بهم من العمة. فإن كانت الخالتان إحداهما [1] لأب [2] وأم والأخرى لأب فالتي للأب والأم أولى. فإن كانت خالة لأب [3] وخالة لأم فالتي للأم أولى بهم. فإن لم تكن خالة لأب وأم فالخالة للأب [4] أولى بهم من العمة مِن قِبَل [5] الأم. فما كان [6] مِن قِبَل الأم فهي أولى مما كان مِن قِبَل الأب. ولو كانت خالة وابنة أخت لأم كانت ابنة الأخت للأم أولى بهم، لأنها أقرب.

وإذا لم يكن للولد ذو رحم مِن قِبَل النساء وكانت له عمة لأب وأم، وعمة لأبيه، وعمة لأمه، فالعمة من الأب والأم أولى بهم. فإن لم يكن لهم عمة لأب وأم فالعمة للأم أولى بهم، لأن قرابة الأب من الأم أولى بهم [7] . وابنة الأخ أولى بهم من العمات لأب وأم. وابنة الأخ من الأب والأم والخالة أولى بهم من ابنة الأخ من الأب، لأنها أقرب إلى الأم. وابنة الأخ من الأب والأم وابنة الأخت من الأب والأم أولى بهم من الخالة ومن العمة.

وليس لأحد من هؤلاء حق في الولد إذا أكل وحده وشرب وحده ولبس وحده [8] ، جارية كانت أو غلامًا [9] ، ما خلا الأم والجدتين أم الأم

(1) م ف ز: إحداهم.

(2) م: الأب؛ ف: للأب.

(3) م ف ز + وأم. والتصحيح من الكافي، 1/ 59 ظ. وانظر للشرح: المبسوط، 5/ 210 - 211.

(4) ز + والأم.

(5) ز + أنها.

(6) ز - الأم فما كان.

(7) ز - فإن لم يكن لهم عمة لأب وأم فالعمة للأم أولى بهم لأن قرابة الأب من الأم أولى بهم.

(8) ز - وحده.

(9) ز: أو غلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت