فهرس الكتاب

الصفحة 5817 من 6784

وإذا أقام الرجل عند امرأته وهي أمة يومًا ثم أُعْتِقَت فإنه لا ينبغي له أن يقيم عند الحرة إلا يومًا واحدًا. ولو أقام عند الحرة يومًا ثم أعتقت [1] فإنه ينبغي له أن يتحول من عندها [2] إلى المعتقة فيقيم عندها يومًا؛ لأنها قد صارت حرة.

وإذا كانت للرجل امرأة واحدة فكان يقوم الليل ويصوم النهار فاستَعْدَت عليه امرأته فإنه يؤمر أن يبيت معها وأن يفطر [3] لها.

بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال لكعب بن سوار [4] : اقض [5] بينهما. فقال: أراها إحدى نسائه الأربع، لهن ثلاثة أيام ولياليهن، ولها يوم وليلة [6] .

أرأيت لو كانت له أربع نسوة فأراد أن يصوم أو أن يصلي أما كان يكون له شيء، فليس في هذا شيء موقّت.

وإذا كانت قد دخل بها زوجها وجامعها ولم تدرك فإن القسم بينها وبين التي قد أدركت سواء.

والعبد إذا كان تحته الحرة والأمة قسم بينهما كما يقسم الحر [7] . وكذلك المكاتب.

وكذلك الذمي يكون تحته امرأتان [8] إحداهما مجوسية والأخرى من أهل الكتاب كان القسم [9] بينهما على هذا.

وإذا تزوج الرجل امرأتين على أن يقيم عند إحداهما يومًا وعند الأخرى يومين ثم طلبت التي لها اليوم أن يعدل عليها فإن ذلك لها من قبل أن هذا ليس بحق لازم.

(1) ز + الأمة.

(2) ز: من عند الحرة.

(3) ف: وأن ينظر.

(4) ف: سور.

(5) ز: اقضي.

(6) المصنف لعبد الرزاق، 7/ 148 - 149.

(7) م ز: الحره؛ ف: للحرة.

(8) ز: امرأتين.

(9) ز: القسمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت