المال عليهم فقضى أحدهم المال كله وقبضه الطالب كان قضاه عنهم جميعًا.
وإذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل [1] على أنه إن لم يواف [2] به غدًا فعليهم الألف التي عليه وبعضهم كفلاء عن بعض بها فإن ذلك جائز. وإن لم يوافوا به غدًا فالمال عليهم. فإن وافى به أحدهم يومئذ برئوا [3] جميعًا. وإن لم يوافوا به فلزمهم المال فأداه أحدهم رجع على الكفيلين بما [4] معه، على كل واحد منهم [5] بالثلث، ثم اتبعوا الذي عليه الأصل. وإن [6] شاء الكفيل الذي أدى أن يأخذ أحد الكفيلين بالنصف فعل، ثم يتبعان الكفيل الآخر بالثلث، ثم يتبعون الذي عليه الأصل بالمال.
وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يواف [7] به غدًا فعليه الألف التي عليه، والألف التي للطالب على آخر على الكفيل، فإن لم يواف [8] به غدًا فعليه الألفان جميعًا في قول أبي يوسف. وفي قول محمد لا يلزمه المال الذي على الرجل الآخر.
وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف [9] به غدًا فعليه الألف درهم التي عليه فلم يواف [10] به الغد فوجب عليه المال، فأقر الطالب أنه إنما له عليه خمسمائة وقال: قضاني خمسمائة، فإن على الكفيل خمسمائة. فإن قال الطالب: قضاني [11] الألف كلها وأديته ألفًا أخرى، فليس عليه من ذلك شيء. فإن قال الطالب: لم يكن لي عليه شيء يومئذ ولكني أديته ألفًا قبل محل الأجل، فإنه لا شيء على الكفيل من ذلك. ولو كفل بنفسه فإن لم [12] يواف به إلى كذا وكذا [13] من الأجل فالمائة درهم التي
(1) ز - رجل.
(2) ز: لم يوافي.
(3) ز: بروا.
(4) ف ز - بما.
(5) ز - منهم.
(6) ز: فإن.
(7) ز: لم يوافي.
(8) ز: لم يوافي.
(9) ز: لم يوافي.
(10) ز: يوافي.
(11) ز - خمسمائة فإن على الكفيل خمسمائة فإن قال الطالب قضاني.
(12) م ف ز: بنفسه فلم. والتصحيح من ب؛ والكافي، 2/ 113 و.
(13) ز: كذى.