فهرس الكتاب

الصفحة 5845 من 6784

دفع الكفيل، فإن أقام المطلوب البينة على موافاة المسجد ولم يقم الطالب البينة فالكفيل بريء من كفالته بالنفس والمال، ولا يصدق الطالب على الموافاة. ولو كفل بنفسه [1] على أن يدفعه إليه غدًا فإن لم يفعل فالمال عليه واشترط الكفيل: إن لم توافني فتقبضه [2] مني فأنا بريء من الكفالة والمال، فلم يلتقيا من الغد، فإن الكفيل بريء، والقول قول الكفيل: إن الطالب لم يواف مع يمينه، وعلى الطالب البينة. ولا يشبه هذا الباب الأول؛ لأن الكفيل هاهنا لم يشترط عليه الموافاة به في مكان كما اشترط عليه في الباب الأول.

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدًا فعليه ما للطالب عليه من شيء فلم يواف [3] به الغد وقال الكفيل: لا شيء لك عليه، وادعى الطالب مالًا فالقول قول الكفيل مع يمينه على علمه، وعلى الطالب البينة.

وإذا ضمن رجل رجلًا بنفسه لفلان فإن لم يواف [4] به إلى شهر فعليه ما عليه وهو ألف درهم، فمات الكفيل قبل الشهر وعليه دين ثم مضى الشهر قبل أن يدفع ورثة الكفيل المكفول به إلى الطالب، فإن المال يلزم الكفيل ويضرب الطالب به مع الغرماء، مِن قِبَل أنه قد لزمه يوم كفل. وكذلك لو مات المكفول به ثم مات الكفيل [5] قبل الشهر.

وإذا ضمن رجل رجلًا لرجل وقال [6] : هو علي، أو قال: هو إلي وأنا كفيل به، فإن لم أوافك [7] به غدًا فعلي ما لك عليه، فذلك جائز وهو سواء كله. وكذلك لو قال: على أن أوافيك به غدًا أو إلى أن أوافيك به غدًا، أو قال: أنا ضامن أن أدفعه إليك غدًا، فهذا كله سواء وهو باب واحد.

(1) ز - بنفسه.

(2) ز: لم توافيني فيقبضه.

(3) ز: يوافى.

(4) ز: لم يوافي.

(5) ف - ثم مات الكفيل.

(6) ز: أو قال.

(7) م ف: لم يوافك؛ ز: لم يوافيك. والتصحيح من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت