وإذا كفل الرجل بنفس الرجل على أنه إن لم يواف [1] به غدًا فقد احتال الطالب عليه بألف درهم التي له على المطلوب، فلم يواف [2] به الغد، فإن المال على الكفيل. والحوالة في هذا والكفالة والضمان سواء. وكذلك لو قال: فإلي المال. وكذلك لو قال: فعلي المال [3] . وكذلك لو قال: فعندي له هذا المال، كان هذا جائزًا. تجوز الكفالة بالنفس وتجوز بالمال. ولو كفل رجل بنفس رجل على أن يوافي به غدًا، فإن لم يواف [4] به غدًا فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم، فلم يواف [5] به الغد فلزمه المال، فأداه وأخذه الطالب بكفالة النفس [6] ، وقال: لي عليه مال آخر، أو لي قبله خصومة أو حق في دار أو عبد، فإنه كفيل بنفسه لا يبرأ [7] منه حتى يدفعه [8] إليه.
وإذا كفل بنفس رجل على أنه [9] متى ما طلبه الطالمب فلم يوافه [10] به فعليه المال الذي عليه وهو كذا وكذا [11] ، فطلبه منه فلم يدفعه إليه، فإن عليه المال. فإن طلبه غدوة فلم يدفعه إليه حتى العشي فعليه المال إلا أن يدفعه [12] إليه ساعة طلبه إليه. لا يبرئه من المال إلا ذلك.
وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف [13] به غدًا فعليه ما للطالب عليه من شيء، فلم يواف [14] به الغد، وقال الكفيل: لا شيء لك عليه، وادعى الطالب مالًا، فالقول قول الكفيل مع يمينه على علمه، وعلى الطالب البينة.
(1) ز: لم يوافي.
(2) ز: يوافي.
(3) ز - وكذلك لو قال فعلي المال.
(4) ز: لم يوافي.
(5) ز: يوافي.
(6) ز: النصيب.
(7) ز: لا جراء.
(8) ز: ايدفعه.
(9) م ف: أن.
(10) ز: يوافيه.
(11) م ف: كذا.
(12) ز: أن يدفعها.
(13) ز: لم يوافي.
(14) ز: يوافي.