فهرس الكتاب

الصفحة 5855 من 6784

عليه به قاضي أهل الكوفة، فقضى بذلك قاضي غير قاضي الكوفة، فهو جائز لازم للكفيل.

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه ضامن لما قضي به على أبي المكفول به وهو ميت والمكفول به وارثه فهو جائز وهو مستقيم. وكذلك وصي الميت يكفل رجلًا [1] بنفسه على أنه ضامن لما قضي به على الميت فهو جائز. ولا يكون الكفيل خصمًا في شيء مما على الميت، ولكن الوصي خصم، والوارث خصم واحدًا [2] كان أو أكثر [3] . ولو أن وصي ميت أخذ غريمًا من غرماء الميت يَدعي قِبَلَه للميت مالًا والغريم يجحد، فأخذ كفيلًا بنفسه ضامنًا لما قضي به عليه، كَان جائزًا. وكذلك الأب يأخذ غريمًا لابنه وهو [4] صغير في عياله فيأخذ منه كفيلًا بنفسه ضامنًا [5] لما قضي به عليه فذلك جائز كله. ولو أن رجلًا أخذ غريمًا لأخيه أو لزوجته [6] أو بعض أهله بغير وكالة من صاحب المال فأخذ منه كفيلًا بنفسه ضامنًا [7] لما ذاب عليه فرضي بذلك مدعي المال كان جائزًا، ويضمن الكفيل ذلك. ولو فسخ الكفيل الكفالة وبرئ منها قبل أن يرضى صاحب المال فهو منها بريء، لأنها لم تكن [8] كفالة لازمة.

ولو أن رجلًا وكَّل رجلًا يأخذ له كفيلًا [9] من غريم له بنفسه ضامنًا [10] لما قضي به عليه كان جائزًا. فإن كفل [11] الكفيل للوكيل فدفعه إليه برئ من الكفالة بنفسه. وليس للموكل أن يأخذ الكفيل حتى يحضر الوكيل. فإن كفل به للموكل لم يكن للوكيل أن يأخذه به، وكان الموكل هو الذي يأخذه. وإن دفعه الكفيل إلى الوكيل لم يبرأ مق كفالته. وإن دفعه إلى الموكل في كلا الوجهين برئ من كفالته.

(1) ز: رجل.

(2) ز: واحد.

(3) ز: أو أكثرا.

(4) ز - وهو.

(5) ز: ضامن.

(6) ز: ولزوجه.

(7) ز: ضامن.

(8) ز: لم يكن.

(9) ز: كفيل.

(10) ز: ضامن.

(11) ز: كفيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت