فهرس الكتاب

الصفحة 5899 من 6784

ولو قال: ما بعته من زُطّي فهو علي، فباعه يهوديًا أو حنطة لم يضمن الكفيل شيئًا.

وكذلك لو قال [1] : أقرضه، فما أقرضته فهو علي، فباعه [2] متاعًا بمال، لم يضمن الكفيل من ذلك شيئًا؛ لأنه خالف.

ولو قال: داينه اليوم، فما داينته به اليوم من شيء فهو علي، فأقرضه في ذلك اليوم ألف درهم [3] ، وباعه متاعًا بألف درهم وقبضه، لزم الكفيل المال كله؛ لأن القرض وثمن البيع يدخل في المداينة.

ولو رجع الكفيل عن هذا الضمان قبل أن يبيع منه شيئًا ونهى الطالب عن مبايعته ثم بايعه الطالب بعد ذلك لم يلزم الكفيل من ذلك شيء [4] ؛ لأن الكفيل قد رجع عن ذلك.

ولو قال: ما بعته به اليوم من شيء فهو لك علي، ثم جحد الكفيل هذه المقالة وجحدها المكفول به فأقام الطالب بينة أنه قد باعه يومئذ متاعًا بألف درهم وقبضه منه لزم الكفيل ذلك ولزم ذلك المكفول عنه. وأيهما ما لقي وخاصم بهذه البينة فهو جائز عليه؛ لازم [5] له ولصاحبه. فإن لقي صاحبه الآخر بعد ذلك لم تعد عليه البينة واكتفى بالشهادة الأولى عند القاضي إذا كان هو ذلك القاضي. وكذلك لو أقام الكفيل البينة أن المكفول عنه طلب إليه أن يضمن عنه ما داينه فلان به يوم كذا وكذا، وأنه قد داينه بألف درهم، وأداه الكفيل إلى الطالب، وخاصم الكفيل فيه المكفول به، فقضى به القاضي عليه، فهو قضاء على الطالب، لأن المكفول به خصم في هذا الموضع.

(1) م ف - قال.

(2) ز - يهوديا أو حنطة لم يضمن الكفيل شيئًا وكذلك لو قال أقرضه فما أقرضته فهو علي فباعه.

(3) م ف ز - درهم. والزيادة من ع.

(4) ز - شيئًا.

(5) ز: لازما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت