فهرس الكتاب

الصفحة 5922 من 6784

تاجر على رجل أو لرجل على مكاتب أو عبد تاجر فهو في ذلك كله سواء.

[و] إذا كان لرجل على رجل ألف درهم قرضًا حالة، وللمطلوب على آخر ألف درهم قرضًا، فأحال المطلوب الطالب بالألف التي للمطلوب على الآخر إلى سنة، فصالحه [1] ، فهو جائز، وهي له إلى سنة؛ لأنها له على الكفيل بحوالة، ولا يستطيع الذي أحاله أن يأخذ المحتال عليه بشيء من ماله. ولو أبرأه منه لم يبرأ [2] . ولو وهب له لم يجز؛ لأنه قد أحال به عليه. ولو مات الأول وعليه دين قبل أن يقبض المحتال المال كان بينه وبين الغرماء.

ولو أحال رجل على رجل [3] بألف درهم إلى سنة من دين له، ثم إن المحتال عليه جعلها حالة وترك الأجل، كان ذلك جائزًا، وكانت حالة. ولو أداها لم يرجع بها على الذي كان أحال عليه بها حتى يمضي الأجل. ولو كان المال دينًا [4] للمحيل على المحتال عليه ثم إن المحيل قضى المال من عنده كان له أن يرجع بماله على المحتال عليه، مِن قِبَل أن الأصل عليه وليس هذا بتطوع منه. ولو قضى عنه غيره كان متطوعًا، وكان المال الذي عليه له.

ولو أن رجلًا أحال رجلًا على رجل بمال إلى العطاء [5] أو إلى الدِّيَاس أو إلى الجزَاز أو إلى الحصاد أو إلى صوم النصارى أو إلى فطرهم أو إلى المهرجان أَو إلى النيروز كان ذلك جائزًا، ولا يشبه هذا البيع.

ولو أن رجلًا احتال بمال [6] لابنه وهو صغير في عياله على رجل إلى أجل لم يجز ذلك. وكذلك الوصي. وكذلك الوكيل إذا لم يفوض الموكل إليه ذلك.

(1) ز: فصالحته.

(2) ز: لم يبراء.

(3) ز: إلى رجل.

(4) ز: دين.

(5) جمع عطاء، وهو ما يعطى من بيت المال للمقاتلة كل سنة مرة أو مرتين. انظر: المغرب،"عطو". والمراد وقت العطاء.

(6) م: بماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت