فهرس الكتاب

الصفحة 5935 من 6784

وشهادة الرجل لامرأة أبيه أو امرأة ابنه [1] أو أم امرأته أو ولد امرأته [2] أو أخت امرأته جائزة.

وشهادة الرجل لأخيه ولعمه ولأخته ولخاله ولكل ذي رحم محرم بعد من سمينا جائزة.

وشهادة الرجل من الرضاعة لأبيه من الرضاعة ولأخيه من الرضاعة وأخته [3] جائزة.

ومن أجزنا شهادته لإنسان فشهادته لمكاتبه ولرقيقه جائزة، ومن لا تجوز شهادته له فإن شهادته لا تجوز لعبده ولا لمكاتبه.

حدثنا أَبو يوسف قال: حدثنا عطاء بن السائب عن محمد بن عبيد الله [4] الثقفي أنه قال: خاصمت إلى شريح فشهد لي أخي من أمي وأبي. فقال لي خصمي: إنه أخوه. فقال له شريح: هل لك فيما شهد [5] به من شيء؟ قال: لا. قال: فأقبل على خصمي فقال: ثكلتك أمك، ما يمنعني أن أجيز شهادته [6] .

مطرف بن طريف عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه ولا لابنه [7] ولا لامرأته ولا لعبده ولا العبد لسيده [8] .

وإذا ادعى رجل قبل رجل ألف درهم من ثمن عبد باعه إياه وقبضه، وشهد شاهد على إقرار المطلوب المشتري بذلك، فهو جائز. والمعاينة للبيع

(1) ز: أبيه.

(2) م ز + أو ولد امرأته.

(3) ز: وأخيه.

(4) م ف ز: عبد الله. والتصحيح مستفاد من كتب الرجال.

(5) م ف ز: شهدت.

(6) روي مختصرًا في السنن الكبرى للبيهقي، 10/ 202.

(7) ز: لأبيه.

(8) م ف ز: لعبد سيده. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 324، 344؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 531.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت