وشهادة الرجل لامرأة أبيه أو امرأة ابنه [1] أو أم امرأته أو ولد امرأته [2] أو أخت امرأته جائزة.
وشهادة الرجل لأخيه ولعمه ولأخته ولخاله ولكل ذي رحم محرم بعد من سمينا جائزة.
وشهادة الرجل من الرضاعة لأبيه من الرضاعة ولأخيه من الرضاعة وأخته [3] جائزة.
ومن أجزنا شهادته لإنسان فشهادته لمكاتبه ولرقيقه جائزة، ومن لا تجوز شهادته له فإن شهادته لا تجوز لعبده ولا لمكاتبه.
حدثنا أَبو يوسف قال: حدثنا عطاء بن السائب عن محمد بن عبيد الله [4] الثقفي أنه قال: خاصمت إلى شريح فشهد لي أخي من أمي وأبي. فقال لي خصمي: إنه أخوه. فقال له شريح: هل لك فيما شهد [5] به من شيء؟ قال: لا. قال: فأقبل على خصمي فقال: ثكلتك أمك، ما يمنعني أن أجيز شهادته [6] .
مطرف بن طريف عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه ولا لابنه [7] ولا لامرأته ولا لعبده ولا العبد لسيده [8] .
وإذا ادعى رجل قبل رجل ألف درهم من ثمن عبد باعه إياه وقبضه، وشهد شاهد على إقرار المطلوب المشتري بذلك، فهو جائز. والمعاينة للبيع
(1) ز: أبيه.
(2) م ز + أو ولد امرأته.
(3) ز: وأخيه.
(4) م ف ز: عبد الله. والتصحيح مستفاد من كتب الرجال.
(5) م ف ز: شهدت.
(6) روي مختصرًا في السنن الكبرى للبيهقي، 10/ 202.
(7) ز: لأبيه.
(8) م ف ز: لعبد سيده. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 324، 344؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 531.