فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 6785

قلت: أرأيت رجلًا قرأ السجدة فسجدها وأطال⁽١⁾القعود ثم قرأها⁽٢⁾ثانية⁽٣⁾؟ قال: تجزيه الأولى⁽٤⁾. قلت: فإن أكل أو نام مضطجعًا أو أخذ في بيع أو شراء⁽٥⁾أو في⁽٦⁾عمل آخر يعرف أنه قطع⁽٧⁾لما كان فيه قبل ذلك حتى طال ذلك ثم عاد فقرأها؟ قال: عليه أن يسجدها، وإن نام قاعدًا أو أكل لقمة أو شرب شربة أو عمل عملًا يسيرًا ثم قرأها فإنه ليس عليه أن يسجدها بعد قراءته⁽٨⁾الأولى، إنما أستحسن إذا طال العمل أن أوجبها عليه.

وإذا قرأ الرجل السجدة وهو في الصلاة فسجدها ثم قرأها في الركعة الثانية⁽٩⁾فليس عليه أن يسجدها، لأنها⁽١٠⁾قد وجبت⁽١١⁾عليه في هذه الصلاة مرة، فلا تجب عليه فيها ثانية. وإن طالت صلاته فقرأها في أولها وآخرها⁽١٢⁾فإنما عليه أن يسجدها مرة واحدة.

وإذا قرأ الإمام سجدة في ركعة فسجد لها وفرغ منها، ثم أحدث فقدم رجلًا دخل معه في الركعة الثانية، فقرأ الإمام الثاني⁽١٣⁾تلك السورة وتلك السجدة التي قرأها الإمام الأول فإن⁽١٤⁾عليه أن يسجدها، ويسجدها⁽١٥⁾معه القوم. وإنما وجبت هذه السجدة على هذا الإمام الثاني لأنه لم يسمع⁽١٦⁾تلك السجدة الأولى ولم تجب عليه، فلما قرأها هو وجبت⁽١٧⁾عليه وعلى أصحابه.

وإذا قرأ الإمام السجدة وهو قاعد في الصلاة فسجدها⁽١٨⁾ثم سلم

==================== (١) ح ي: ثم أطال.

(٢) ح: ثم قرأ.

(٣) ح ي: الثانية.

(٤) ح ي: يجزيه الأول.

(٥) م - أو شراء.

(٦) ح ي - في.

(٧) ح ي: قطعا.

(٨) ح: المرة؛ ي: مرة.

(٩) ح ي + والثالثة.

(١٠) ح ي: لأنه.

(١١) ح: قد وجب.

(١٢) ح ي: أو آخرها.

(١٣) ح ي - الثاني.

(١٤) ك ح ي: قال.

(١٥) ح ي: ويسجد.

(١٦) ح: لا يسمع.

(١٧) : قرأ هذا وجيت؛ ي: قرأها وجب.

(١٨) ح - فسجدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت