فهرس الكتاب

الصفحة 5978 من 6784

ولو كان أولياء الدم ثلاثة، فادعى أحدهم على رجل، وادعى الآخر على الشريك الباقي القتل عمدًا، وكل يدعي بينة حاضرة، فإنه لا يحبس أحد منهم، ولكن يؤخذ من كل واحد منهم كفيل ثلاثة أيام، من قبل أنه لا قصاص في هذه الدعوى.

ولو ادعى رجل على رجل قطع يد عمدًا، وأقام [1] بينة حاضرة، لم يؤخذ له منه كفيل. فإن أبرأه وادعى على آخر، فإنه لا يؤخذ له منه كفيل [2] ، ولا يقبل منه بينة على الآخر. ولو أقر الآخر بذلك قضي عليه بالدية، ولا قصاص عليه، ولا يحبس، ولا يؤخذ منه كفيل بالمال، ولكن يؤخذ منه [3] كفيل بنفسه.

ولو ادعى رجل على رجلين قطع يد عمدًا، وطلب كفيلًا منهما بأنفسهما، أخذ له منهما كفيلًا؛ لأن هذا بمنزلة الخطأ. ألا ترى أنه لا قصاص فيه. وكذلك رجلان قتلا [4] رجلًا أحدهما بعصا [5] والآخر بسيف [6] ، أو أحدهما معتوه، أو كان القاتلان [7] أحدهما صغير والآخر كبير، فإن في هذا الأرش، ويؤخذ من هؤلاء كفيل بأنفسهم.

ولو ادعى رجل على رجل قصاصًا في نفس أو دونها، وادعى آخر عليه مالًا من دم أو غيره، وكل يدعي بينة حاضرة، أخذ لصاحب المال كفيل بنفسه، ولم يؤخذ للآخر كفيل، ولكن يلزمه إلى قيام القاضي. فإن أحضر بينة على ذلك حبس له، وإن لم يحضر بينة على ذلك [8] خلى سبيل الرجل. ولو كان الطالب وكَّل

(1) ف ز: وادعى.

(2) ف - فإن أبرأه وادعى على آخر فإنه لا يؤخذ له منه كفيل؛ ز + فإن أبرأه وادعى على آخر فإنه لا يؤخذ له منه كفيل.

(3) م ف ز - منه. والزيادة من ع.

(4) ز: قبلا.

(5) ز: بعضا.

(6) ف: بقضيب.

(7) ز: القاتلين.

(8) م ز + حبس له وإن لم يحضر بينة على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت