فهرس الكتاب

الصفحة 5997 من 6784

ولو ادعى رجل قبل [1] رجلين كفالة بألف، وكل واحد منهما كفيل ضامن لها، فشهد له شاهدان، فشهد أحدهما عليهما جميعًا بذلك، وشهد الآخر على أحدهما، فإن الطالب يأخذ الذي اجتمع عليه الشاهدان بالألف، ولا يأخذ الآخر بشيء. ولو شهد له شاهد عليهما جميعًا وشهد آخر على أحدهما، وشهد آخر على الآخر، كان للطالب أن يأخذهما جميعًا بالمال. ولو شهد اثنان على أحدهما أنه كفل له عن فلان هو وفلان بألف على أن يأخذ أيهما شاء بها، وشهد له آخران على الكفيل الآخر بمثل ذلك، كان له أن يأخذ أيهما شاء. ولو شهد له شاهدان بالمال حالًا [2] على [3] الأول، وشهد الآخران على الآخر بالمال إلى أجل مثل شهادة الأول، كان جائزًا، وأخذ [4] الطالب صاحب الأجل بالمال إلى أجله، والآخر بالمال حالًا [5] . ولو اختلف الشهود في المال، فقال أحدهما: هو ألف درهم، وقال الشاهد الآخر: هو خمسمائة، كان للطالب أن يأخذ أيهما شاء بما شهدت به الشهود.

ولو ادعى رجل قبل رجل كفالة بألف درهم عن رجل قد سماه، وشهد له شاهدان أنه كفل له بألف درهم، فقالا: عن فلان رجل رأيناه ولا نعرفه، أو قالا [6] : لم نره ولكن الكفيل أشهدنا على ذلك، فإن شهادتهما على الكفيل جائزة. فإن أدى الكفيل المال لم يرجع به على المكفول عنه إلا أن يشهد [7] له شاهدان أنه أمره بذلك. وإن لم يؤد [8] الكفيل المال فأراد الطالب أخذ الذي عليه الأصل فإنه ليس له ذلك إذا جحد، إلا أن يقيم عليه بينة، أو يعرف الشهود أن هذا هو الذي طلب إلى فلان أن يكفل عنه لفلان بألف درهم.

(1) ف - قبل.

(2) ز: حال.

(3) ز + أن.

(4) م ز: ويأخذ.

(5) ز: حال.

(6) ف: وقالا.

(7) ز: إن شهد.

(8) ز: لم يؤدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت