فهرس الكتاب

الصفحة 6048 من 6784

وإذا ادعى رجل دارًا في يدي رجل، فاصطلحا فيها على أن يسكنها الذي هي في يديه سنة، ثم يدفعها إلى المدعي، فهو جائز. وإن كان المدعي له فيها شرك لم يجز ذلك عليهم، وهم على حجتهم. وكذلك لو كان هذا الصلح في أرض، فصالحه المدعي على أن يزرعها الذي في يديه خمس سنين، على أن رقبتها للذي ليست في يديه، كان هذا جائزًا.

وإذا ادعى الرجل دارًا في يدي رجل، فصالحه منها على عبد، وقبضه، فأقام العبد البينة، أنه حر، فإنه يعتق، وينتقض الصلح، ويكون المدعي على حجته. وكذلك لو أقام العبد البينة أنه مدبر، أو كانت [1] أمة، فأقامت البينة أنها أم ولد، أو أنها مكاتبه، فإن هذا جائز، والصلح باطل، والمدعي على حجته.

ولو أن رجلًا اشترى دارًا فاتخذها مسجدًا، ثم ادعى رجل فيها دعوى، فصالحه الذي بنى المسجد أو الذين المسجد بين أظهرهم، فإن الصلح جائز.

وإذا اشترى الرجل دارًا فباعها، ثم ادعى آخر فيها دعوى، فصالحه البائع، فهو جائز. وكذلك لو صالحه المشتري.

وإذا اشترى الرجل دارًا فاتخذها حمامًا، ثم ادعى رجل فيها دعوى، فصالحه على صلح، فهو جائز.

وإذا اشترى الرجل دارًا، ثم وهبها لابن له صغير أو كبير وقبضها، أو لأجنبي وقبضها، أو تصدق بها، أو أوصى بها، ثم ادعى رجل فيها دعوى، فصالحه الذي هي في يديه أو الواهب [2] ، فالصلح جائز. وكذلك لو كانت في يدي رجل بميراث، فصالح عن نفسه، أو صالح على غيره، فهو جائز. وكذلك رجل غصب دارًا فباعها، أو استودعها فباعها، أو استعارها فباعها، ثم ادعاها رجل، فصالحه البائع أو المشتري، فهو جائز.

وإذا ادعى رجل في يدي رجل دارًا فجحده، ثم أقر ثم صالحه فهو

(1) ف: أو كاتب.

(2) ف - أو الواهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت