فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رأس المال دراهم. وإن كان رأس المال السلم خمسة دنانير، فصالحه على عشرين دينارًا⁽١⁾، خمسة منها رأس مال السلم فهو جائز.
محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا تأخذ⁽٢⁾إلا رأس مالك أو سلمك بعينه⁽٣⁾.
محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن مُغَفَّل أنه قال: سألته عن رجل كان لي عليه عشرة أكرار حنطة سلم، فاشتريت بها⁽٤⁾منه أرضًا، فقال لي: خذ رأس مالك⁽٥⁾.
وقال أبو حنيفة: الشراء في هذا باطل، والسلم على حاله. وكذلك الصلح في هذا.
محمد⁽٦⁾قال: حدثنا مِسْعَر⁽٧⁾بن كِدَام⁽٨⁾عن عبدالملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: أسلم رجل إلى رجل في حُلَلِ⁽٩⁾دِقِّ فلم يجد عنده حُلَلَ⁽١٠⁾دِقِّ، فأراد أن يعطيه حُلَل جِلِّ⁽١١⁾، كل حلتين بحلة، فسأل عن ذلك ابن عباس، فكرهه⁽١٢⁾.
وقال محمد بن الحسن: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن من حدثه عن
==================== (١) ز - فإن ذلك لا يجوز لأنها صفقة واحدة إذا كان رأس المال دراهم وإن كان رأس المال السلم خمسة دنانير فصالحه على عشرين دينارًا.
(٢) ز: لا يأخذ.
(٣) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٧٠، ٢٧١.
(٤) ز: لها.
(٥) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٧٠.
(٦) ف - محمد.
(٧) م ز: مشعر.
(٨) ز: كرام.
(٩) ز: في حلك.
(١٠) ز: حلك.
(١١) م ف ز: حللاه. والتصحيح من كلام المؤلف حيث كرر نفس الأثر فيما يأتي. انظر: ٨/ ٤٢ ظ. الحلل جمع حلة نوع من الثياب. والدِّقّ في الأصل هو الدقيق، والجِلّ هو الغليظ، ثم جعل كل منهما اسما لنوع من الثياب. انظر: المغرب،"دقق".
(١٢) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ١٥.