رأس المال دراهم. وإن كان رأس المال السلم خمسة دنانير، فصالحه على عشرين دينارًا [1] ، خمسة منها رأس مال السلم فهو جائز.
محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا تأخذ [2] إلا رأس مالك أو سلمك بعينه [3] .
محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن مُغَفَّل أنه قال: سألته عن رجل كان لي عليه عشرة أكرار حنطة سلم، فاشتريت بها [4] منه أرضًا، فقال لي: خذ رأس مالك [5] .
وقال أبو حنيفة: الشراء في هذا باطل، والسلم على حاله. وكذلك الصلح في هذا.
محمد [6] قال: حدثنا مِسْعَر [7] بن كِدَام [8] عن عبدالملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: أسلم رجل إلى رجل في حُلَلِ [9] دِقِّ فلم يجد عنده حُلَلَ [10] دِقِّ، فأراد أن يعطيه حُلَل جِلِّ [11] ، كل حلتين بحلة، فسأل عن ذلك ابن عباس، فكرهه [12] .
وقال محمد بن الحسن: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن من حدثه عن
(1) ز - فإن ذلك لا يجوز لأنها صفقة واحدة إذا كان رأس المال دراهم وإن كان رأس المال السلم خمسة دنانير فصالحه على عشرين دينارًا.
(2) ز: لا يأخذ.
(3) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 270، 271.
(4) ز: لها.
(5) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 270.
(6) ف - محمد.
(7) م ز: مشعر.
(8) ز: كرام.
(9) ز: في حلك.
(10) ز: حلك.
(11) م ف ز: حللاه. والتصحيح من كلام المؤلف حيث كرر نفس الأثر فيما يأتي. انظر: 8/ 42 ظ. الحلل جمع حلة نوع من الثياب. والدِّقّ في الأصل هو الدقيق، والجِلّ هو الغليظ، ثم جعل كل منهما اسما لنوع من الثياب. انظر: المغرب،"دقق".
(12) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 15.