ولو أن رجلًا كان في يديه عِدْلُ يهوديِّ [1] فاستهلكه ثم ادعى رجل فيها دعوى فصالحه من ذلك على ثلاثة أثواب يهودية [2] إلى أجل معلوم وطول معلوم وعرض معلوم لم يجز ذلك. وكذلك لو كان العدل قائمًا بعينه. ولو صالحه على عِدْل زُطِّي [3] على هذه الصفة فإن كان العِدْل قائمًا بعينه فهو جائز، وإن كان مستهلكًا فلا يجوز، مِن قِبَل أنه قد صار ضامنًا لقيمة حق هذا في العدل دراهم أو دنانير، فلا يجوز دين بدين. ولو صالحه على دراهم مسماة أو دنانير إلى أجل أو حالة جاز ذلك. وكذلك لو جمعهما جميعًا فصالحه على عشرة دراهم وخمسة دنانير فإن ذلك جائز. ولو أن رجلًا ادعى غنمًا في يدي رجل فصالحه من ذلك على نصفها أو على نصف هذا العبد أو على نصف هذا المنزل فهو جائز. وكذلك لو ادعى رجل في فرس في يدي [4] رجل دعوى فصالحه من ذلك على دراهم مسماة أو دنانير فهو جائز.
وإذا اشترى رجل عبدًا فادعى رجل فيه شِقْصًا فصالحه المشتري من ذلك كان ذلك [5] جائزًا، ولم يكن للمشتري أن يرجع بذلك على البائع، لأنه لم يقض [6] عليه بشيء.
ولو ادعى رجل في عبد في يدي رجل دعوى فصالحه من ذلك على خدمته شهرًا أو على سكنى دار شهرًا فهو جائز. وكذلك لو صالحه على نصف العبد فهو جائز. وكذلك لو صالحه عنه غيره بأمره أو بغير أمره. وكذلك لو كان العبد في يدي رجلين فصالحه عنه واحد أو كان في يدي عبد تاجر أو مكاتب فصالح عنه رجل آخر أو صالحت عنه امرأة. ولو كان العبد في يدي حر فصالح [7] عنه عبد بأمره أو بماله فهو جائز، وإن صالح عنه بغير ماله فإنه لا [8] يجوز، لأن هذا معروف. وكذلك المكاتب. فإن أعتق العبد أو المكاتب [9] فإن
(1) العِدْل ما يوضع على جانب الدابة، واليهودي نوع من الثياب وقد تقدم.
(2) م ز: يهودي.
(3) نوع من الثياب كما تقدم.
(4) ف: في يد.
(5) ز - ذلك.
(6) ز: لم تضمن.
(7) ز: صالح.
(8) ف - لا.
(9) م ف ز: والمكاتب.