فهرس الكتاب

الصفحة 6112 من 6784

نصيبه في الدم على العبد فإن الصلح في هذا جائز، ويقال للذي صار له العبد: ادفع نصفه إلى شريكك أو افده بنصف الدية على أن يسلم لك العبد. ولو كان صالحه على عبد آخر مع ذلك لم يكن له في العبد الآخر حق. ولو كان صالحه على نصف العبد القاتل فإن الصلح جائز، ويكون العبد بين المولى والولي نصفين، ويدفعان نصف العبد إلى الولي الآخر أو يفديانه بنصف [1] الدية.

وإذا قتل العبد رجلًا عمدًا له وليان فصالح مولاه أحدهما على دراهم مسماة حالة أو إلى أجل أو على دنانير أو على شيء مما يكال أو يوزن مسمى معروفًا حالًا أو إلى أجل فهو جائز، ولا حق للشريك الباقي في ذلك، ولكن يقال له: اتبع العبد القاتل حتى يدفع إليك مولاه نصفه أو تفديه [2] بنصف الدية. والأمة المدبرة وأم الولد في القتل العمد وفي الصلح [3] سواء على ما ذكرت لك.

وإذا قتل العبد رجلًا خطأً فصالح المولى ولي الدم من ذلك على أقل من الدية أو على عروض أو على شيء من الحيوان بعينه فهو جائز. كان كان الدم بين شركاء فصالح أحدهم على مال فهو جائز، ولشركائه أن يشركوه [4] في ذلك المال. ولا يشبه الخطأ في هذا العمد، لأن الخطأ إنما لهم فيه مال ميراث بينهم، فمن أخذ منهم من ذلك شيئًا شركه فيه أصحابه. والعمد إنما هو قصاص بينهم، فمن صالح على مال فهو له خاصة.

وإذا قتلت أمة رجلًا خطأً له وليان ثم ولدت الأمة ابنًا فصالح المولى أحد الوليين على أن دفع إليه ابن الأمة من الدم فهو جائز، وللآخر خمسة آلاف في عنق [5] المولى، فهذا اختيار منه. ولو كان

(1) ز: نصف.

(2) ز: أو يفديه.

(3) ف: والصلح.

(4) م ز: أن يشركونه.

(5) ز: في عتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت