شيء من الكيل أو الوزن كذلك فهو جائز [1] . وكذلك لو زاده ثوبًا بعينه أو شاة كان جائزًا. وكذلك لو صالحه على سكنى هذه الدار شهرين على أن زاده سكنى بيت من دار أخرى هذين الشهرين كان جائزًا. وكذلك لو صالحه على أن يسكن هذه الثلاثة الأشهر على أن يعطيه هذا الرهن بالأجر فهو جائز. وكذلك لو شرط مكان الرهن كفيلًا حاضرًا فهو جائز. وإن كان الكفيل غائبًا عن ذلك الصلح فالصلح مردود لا يجوز. وكذلك لو اصطلحا على أن يزيده خدمة عبد مجهول أو ركوب دابة إلى مكان مجهول لم يجز ذلك. فإن اصطلحا على أن يزيده خدمة هذا العبد شهرًا فهو جائز. وكذلك ركوب هذه الدابة إلى موضع كذا وكذا. ولو اصطلحا على أن يسكنها هذه الثلاثة الأشهر على أن زاده المستأجر ركوب دابته هذه إلى مكان معلوم فهو جائز. ولو زاده المستأجر [2] سكنى دار شهرًا وهي [3] معروفة لم يجز ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يستأجر سكنى دار بسكنى دار. فكذلك لا يجوز في الصلح.
وإذا استأجر رجل أرضًا فادعى أنه استأجرها سنتين ليزرعها وأقر المؤاجر بسنة فاصطلحا على أن يزرعها سنتين على أن زاده المستأجر دراهم مسماة فهو جائز. وإن اصطلحا على أن يزرعها سنة على أن حط عنه رب الأرض دراهم مسماة كان جائزًا أيضًا. ولو اصطلحا على أن زاده المؤجر [4] أرضًا أخرى مع هذه سنة كان جائزًا إذا كانت معروفة. ولو زاده المستأجر على الأجر دراهم معروفة كان جائزًا. ولو زاده رب الأرض مع ذلك سكنى بيوت معروفة أشهرًا مسماة كان جائزًا. ولو زاده مع ذلك عبدًا [5] يقوم فيها أَكَّارًا [6] حتى تمضي هذه السنة كان جائزًا.
(1) ز - ولو اصطلحا على سكنى هذه الثلاثة الأشهر على أن زاده المستأجر درهمًا أو قفيز حنطة بعينه أو بغير عينه إذا سماه جيدا أو على شيء من الكيل أو الوزن كذلك فهو جائز.
(2) ز - المستأجر.
(3) م ف ز: أو هي.
(4) م ز: المستأجر؛ صح هـ.
(5) م ز: عبد.
(6) أَكَرَ الأرض أكرًا من باب ضرب، أي: حرثها، فهو أكّار. انظر: المصباح المنير،"أكر".